11815
باب الفداء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : "
" إِلَّا أَنَّنص إضافي
كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، الْمُبَارَأَةُ وَالْفِدَاءُلَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَنص إضافي
ابْنَ عَبَّاسٍ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد