11877
باب الفداء بالشرط
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ ، قُلْتُ : لَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : " لَا
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد