12110
باب الكفيل في نفقة المرأة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ
كَانَ " إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بَعْدُ
معلق ، مرسل· رواه عروة بن الزبير