عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي وَجَعٍ ، كَيْفَ تَعْتَدُّ إِنْ مَاتَ ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ ؟ قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ ، وَتَرِثُهُ ، وَإِنَّهُ وَرَّثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وَجَعُهُ