12358
باب طلاق السفيه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ :
كَتَبَ ج٧ / ص٨١عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ : مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ فِي شَيْءٍ فَلَا تُقِلْهُمْ فِي ثَلَاثٍ : عِتْقٍ ، وَنِكَاحٍ ، وَطَلَاقٍ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد