عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 63) برقم: (3125) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 93) برقم: (12413) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 135) برقم: (19273)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( أَبَقَ ) فِيهِ : " أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ " أَبَقَ الْعَبْدُ يَأْبَقُ وَيَأْبِقُ إِبَاقًا إِذَا هَرَبَ ، وَتَأَبَّقَ إِذَا اسْتَتَرَ . وَقِيلَ احْتَبَسَ . وَمِنْهُ حَدِيثُ شُرَيْحٍ " كَانَ يَرُدُّ الْعَبْدَ مِنَ الْإِبَاقِ الْبَاتِّ " أَيِ الْقَاطِعِ الَّذِي لَا شُبْهَةَ فِيهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْإِبَاقِ فِي الْحَدِيثِ .
[ أبق ] أبق : الْإِبَاقُ : هَرَبُ الْعَبِيدِ وَذَهَابُهُمْ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا كَدِّ عَمَلٍ ، قَالَ : وَهَذَا الْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُرَدَّ ، فَإِذَا كَانَ مِنْ كَدِّ عَمَلٍ أَوْ خَوْفٍ لَمْ يُرَدَّ . وَفِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ : كَانَ يَرُدُّ الْعَبْدَ مِنَ الْإِبَاقِ الْبَاتِّ ؛ أَيِ : الْقَاطِعِ الَّذِي لَا شُبْهَةَ فِيهِ . وَقَدْ أَبَقَ ؛ أَيْ : هَرَبَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ . ابْنُ سِيدَهْ : أَبَقَ يَأْبِقُ وَيَأْبُقُ أَبْقًا وَإِبَاقًا فَهُوَ آبِقٌ ، وَجَمْعُهُ أُبَّاقٌ . وَأَبَقَ وَتَأَبَّقَ : اسْتَخْفَى ثُمَّ ذَهَبَ ، قَالَ الْأَعْشَى : فَذَاكَ وَلَمْ يَعْجِزْ مِنَ الْمَوْتِ رَبُّهُ وَلَكِنْ أَتَاهُ الْمَوْتُ لَا يَتَأَبَّقُ الْأَزْهَرِيُّ : الْإِبَاقُ هَرَبُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ نَدَّ فِي الْأَرْضِ مُغَاضِبًا لِقَوْمِهِ : إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَتَأَبَّقَ : اسْتَتَرَ ، وَيُقَالُ : احْتَبَسَ ، وَرَوَى ثَعْلَبٌ أَنَّ ابْنَ الْأَعْرَابِيِّ أَنْشَدَهُ : أَلَا قَالَتْ بَهَانِ وَلَمْ تَأَبَّقْ كَبِرْتَ وَلَا يَلِيقُ بِكَ النَّعِيمُ قَالَ : لَمْ تَأَبَّقْ إِذَا لَمْ تَأَثَّمْ مِنْ مَقَالَتِهَا ، وَقِيلَ : لَمْ تَأَبَّقْ لَمْ تَأْنَفْ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الْبَيْتُ لِعَامَانَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ ، وَالَّذِي فِي شِعْرِهِ : وَلَا يَلِيطُ بِالطَّاءِ ، وَكَذَلِكَ أَنْشَدَهُ أَبُو زَيْدٍ ، وَبَعْدَهُ : بَنُونَ وَهَجْمَةٌ كَأَشَاءِ بُسٍّ صَفَايَا
بَابُ الْمَرْأَةِ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ 12413 12345 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ " . قَالَ : وَقَالَ خَالِدٌ : عَنِ الْحَسَنِ إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ " " وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ " .
بَابُ الْمَرْأَةِ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ 12413 12345 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ " . قَالَ : وَقَالَ خَالِدٌ : عَنِ الْحَسَنِ إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ " " وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ " .