13040
باب نكاح العبد بغير إذن سيده
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد