13041
باب نكاح العبد بغير إذن سيده
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ قَالَ : " لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ ، وَلَا طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ " قَالَ عَطَاءٌ : " وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد