عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ :
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ : أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَاشْتَرَتْهُ ؟ فَقَالَ : " إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهَا ، وَلَا صَدَاقَ وَلَا عِدَّةَ