حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 13060
13125
باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ قَالَ :

كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَوَرِثَتْهُ ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    الشعبي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:صريح في السماع
    الوفاة103هـ
  2. 02
    عروة بن الحارث الهمداني
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:أخبرني
    الوفاة131هـ
  3. 03
    سفيان بن عيينة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· من رؤس الطبقة الثامنة
    في هذا السند:عنالاختلاطالتدليس
    الوفاة197هـ
  4. 04
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 259) برقم: (13125)

الشواهد1 شاهد
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي13060
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
اقْتَوَتْهُ(المادة: اقتوته)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قَوَا ) * فِي حَدِيثِ سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ : " قَالَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ : إِنَّا قَدْ أَقْوَيْنَا فَأَعْطِنَا مِنَ الْغَنِيمَةِ " أَيْ : نَفِدَتْ أَزْوَادُنَا ، وَهُوَ أَنْ يَبْقَى مِزْوَدُهُ قَوَاءً ؛ أَيْ : خَالِيًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْخُدْرِيِّ ، فِي سَرِيَّةِ بَنِي فَزَارَةَ : " إِنِّي أَقْوَيْتُ مُنْذُ ثَلَاثٍ فَخِفْتُ أَنْ يَحْطِمَنِي الْجُوعُ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الدُّعَاءِ : " وَإِنَّ مَعَادِنَ إِحْسَانِكَ لَا تَقْوَى " أَيْ : لَا تَخْلُو مِنَ الْجَوْهَرِ ، يُرِيدُ بِهِ الْعَطَاءَ وَالْإِفْضَالَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ : " وَبِي رُخِّصَ لَكُمْ فِي صَعِيدِ الْأَقْوَاءِ " الْأَقْوَاءُ : جَمْعُ قَوَاءٍ وَهُوَ الْقَفْرُ الْخَالِي مِنَ الْأَرْضِ ، تُرِيدُ أَنَّهَا كَانَتْ سَبَبَ رُخْصَةِ التَّيَمُّمِ لَمَّا ضَاعَ عِقْدُهَا فِي السَّفَرِ ، وَطَلَبُوهُ فَأَصْبَحُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ، وَالصَّعِيدُ : التُّرَابُ . * وَفِيهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ : لَا يَخْرُجَنَّ مَعَنَا إِلَّا رَجُلٌ مُقْوٍ ، أَيْ : ذُو دَابَّةٍ قَوِيَّةٍ ، وَقَدْ أَقْوَى يُقْوِي فَهُوَ مُقْوٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ، قَالَ : مُقْوُونَ مُؤْدُونَ ؛ أَيْ : أَصْحَابُ دَوَابَّ قَوِيَّةٍ ، كَامِلُو أَدَوَاتِ الْحَرْبِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ : " لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالشُّرَكَاءِ <غر

لسان العرب

[ قوا ] قوا : اللَّيْثُ : الْقُوَّةُ مِنْ تَأْلِيفِ ( ق و ي ) وَلَكِنَّهَا حُمِلَتْ عَلَى فُعْلَةٍ ، فَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْوَاوِ كَرَاهِيَةَ تَغْيُّرِ الضَّمَّةِ ، وَالْفِعَالَةُ مِنْهَا قِوَايَةٌ ، يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْحَزْمِ وَلَا يُقَالُ فِي الْبَدَنِ ، وَأَنْشَدَ : وَمَالَ بِأَعْنَاقِ الْكَرَى غَالِبَاتُهَا وَإِنِّي عَلَى أَمْرِ الْقِوَايَةِ حَازِمُ قَالَ : جَعَلَ مَصْدَرَ الْقَوِيِّ عَلَى فِعَالَةٍ ، وَقَدْ يَتَكَلَّفُ الشُّعَرَاءُ ذَلِكَ فِي الْفِعْلِ اللَّازِمِ . ابْنُ سِيدَهْ : الْقُوَّةُ نَقِيضُ الضَّعْفِ ، وَالْجَمْعُ قُوًى وَقِوًى . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ، أَيْ : بِجِدٍّ وَعَوْنٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهِيَ الْقِوَايَةُ ، نَادِرٌ ، إِنَّمَا حُكْمُهُ الْقِوَاوَةُ أَوِ الْقِوَاءَةُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْبَدَنِ وَالْعَقْلِ ، وَقَدْ قَوِيَ فَهُوَ قَوِيٌّ وَتَقَوَّى وَاقْتَوَى كَذَلِكَ ، قَالَ رُؤْبَةُ : وَقُوَّةَ اللَّهِ بِهَا اقْتَوَيْنَا وَقَوَّاهُ هُوَ . التَّهْذِيبُ : وَقَدْ قَوِيَ الرَّجُلُ ، وَالضَّعِيفُ يَقْوَى قُوَّةً فَهُوَ قَوِيٌّ ، وَقَوَّيْتُهُ أَنَا تَقْوِيَةً وَقَاوَيْتُهُ فَقَوَيْتُهُ ، أَيْ : غَلَبْتُهُ . وَرَجُلٌ شَدِيدُ الْقُوَى ، أَيْ : شَدِيدُ أَسْرِ الْخَلْقِ مُمَرُّهُ ، وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : شَدِيدُ الْقُوَى قِيلَ : هُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَالْقُوَى : جَمْعُ الْقُوَّةِ ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِمُوسَى حِينَ كَتَبَ لَهُ الْأَلْوَاحَ : فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ، قَالَ الزَّجَّاج

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    13125 13060 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَوَرِثَتْهُ ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا " .

أحاديث مشابهة1 حديث
موقع حَـدِيث