عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي " فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي " فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (9 / 74) برقم: (18146) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 278) برقم: (13223) ، (7 / 278) برقم: (13226) ، (7 / 279) برقم: (13227) ، (10 / 104) برقم: (18606) ، (10 / 105) برقم: (18611)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( فَدَا ) * قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " الْفِدَاءِ " فِي الْحَدِيثِ . الْفِدَاءُ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ ، وَالْفَتْحِ مَعَ الْقَصْرِ : فَكَاكُ الْأَسِيرِ . يُقَالُ : فَدَاهُ يَفْدِيهِ فِدَاءً وَفَدًى ، وَفَادَاهُ يُفَادِيهِ مُفَادَاةً إِذَا أَعْطَى فِدَاءَهُ وَأَنْقَذَهُ ، وَفَدَّاهُ بِنَفْسِهِ وَفَدَاهُ إِذَا قَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ . وَالْفِدْيَةُ : الْفِدَاءُ . وَقِيلَ : الْمُفَادَاةُ : أَنْ تَفْتَكَّ الْأَسِيرَ بِأَسِيرٍ مِثْلِهِ . * وَفِيهِ : فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا ، إِطْلَاقُ هَذَا اللَّفْظِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى مَحْمُولٌ عَلَى الْمَجَازِ وَالِاسْتِعَارَةِ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُفَدَّى مِنَ الْمَكَارِهِ مَنْ تَلْحَقُهُ ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْفِدَاءِ التَّعْظِيمَ وَالْإِكْبَارَ ; لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُفَدِّي إِلَّا مَنْ يُعَظِّمُهُ ، فَيَبْذُلُ نَفْسَهُ لَهُ . وَيُرْوَى : " فِدَاءٌ " بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَالنَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ .
( فَرَضَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَصْلُ الْفَرْضِ : الْقَطْعُ . وَقَدْ فَرَضَهُ يَفْرِضُهُ فَرْضًا ، وَافْتَرَضَهُ افْتِرَاضًا . وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ : أَيْ : قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ " الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ; وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً : لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ " يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيِ : الْهَرِمَةُ الْمُسِنَّةُ ، يَعْنِي هِيَ لَكُمْ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ
[ فرض ] فرض : فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَفْرِضُهُ فَرْضًا وَفَرَّضْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ : أَوْجَبْتُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَيُقْرَأُ : ( وَفَرَّضْنَاهَا ) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِمَا فُرِضَ فِيهَا ، وَمَنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْثِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّا فَرَضْنَا فِيهَا فُرُوضًا ، وَعَلَى مَعْنَى بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ بَيَّنَهَا . وَافْتَرَضَهُ : كَفَرَضَهُ ، وَالِاسْمُ الْفَرِيضَةُ . وَفَرَائِضُ اللَّهِ : حُدُودُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ بِالْمِيرَاثِ . وَالْفَارِضُ وَالْفَرَضِيُّ : الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرَائِضَ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ . وَالْفَرْضُ : السُّنَّةُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ سَنَّ ، وَقِيلَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوبًا لَازِمًا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَالْفَرْضُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا . وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا كَذَا وَكَذَا وَافْتَرَضَ أَيْ أَوْجَبَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِحْرَامِهِ . وَقَالَ ا
( عَمِنَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْحَوْضِ : عَرْضُهُ مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ هِيَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ : مَدِينَةٌ قَدِيمَةٌ بِالشَّامِ مِنْ أَرْضِ الْبَلْقَاءِ ، فَأَمَّا بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ فَهُوَ صُقْعٌ عِنْدَ الْبَحْرَيْنِ ، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ .
[ عمن ] عمن : عَمَنَ يَعْمِنُ وَعَمِنَ : أَقَامَ . وَالْعُمُنُ : الْمُقِيمُونَ فِي مَكَانٍ . يُقَالُ : رَجُلٌ عَامِنٌ وَعَمُونٌ ؛ وَمِنْهُ اشْتُقَّ عُمَانُ . أَبُو عَمْرٍو : أَعْمَنَ دَامَ عَلَى الْمُقَامِ بِعُمَانَ ؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَأَعْمَنَ صَارَ إِلَى عُمَانَ ؛ وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ : مِنْ مُعْرِقٍ أَوْ مُشْئِمٍ أَوْ مُعْمِنِ وَالْعَمِينَةُ : أَرْضٌ سَهْلَةٌ ، يَمَانِيَةٌ . وَعُمَانُ : اسْمُ كُورَةٍ ، عَرَبِيَّةٌ . وَعُمَانُ ، مُخَفَّفٌ : بَلَدٌ ؛ وَأَمَّا الَّذِي فِي الشَّامِ فَهُوَ عَمَّانُ بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ . وَفِي الْحَدِيثِ حَدِيثِ الْحَوْضِ : عِرَضُهُ مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ . هِيَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ مَدِينَةٌ قَدِيمَةٌ بِالشَّامِ مِنْ أَرْضِ الْبَلْقَاءِ ، وَأَمَّا بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ فَهُوَ مَوْضِعٌ عِنْدَ الْبَحْرِينِ ، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ . وَعُمَانُ : مَدِينَةٌ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : عُمَانُ يُصْرَفُ وَلَا يُصْرَفُ ، فَمَنْ جَعَلَهُ بَلَدًا صَرَفَهُ فِي حَالَتِي الْمُعَرَّفَةِ وَالنَّكِرَةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ بَلْدَةً أَلْحَقَهُ بِطَلْحَةٍ ؛ وَأَمَّا عَمَّانُ بِنَاحِيَةِ الشَّامِ مَوْضِعٌ ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِعْلَانِ مِنْ عَمَّ يَعُمُّ ، لَا يَنْصَرِفُ مَعْرِفَةً ، وَيَنْصَرِفُ نَكِرَةً ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَّالًا مِنْ عَمَنَ فَيَنْصَرِفُ فِي الْحَالَتَيْنِ إِذَا عُنِيَ بِهِ الْبَلَدُ ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ : لَمْ
13223 13158 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي " فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ " . وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي " فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ فِي كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ . قَالَ مَعْمَرٌ : " ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فِي أَهْلِ عُمَانَ ، فَقَالَ : هُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ " .
13223 13158 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي " فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ " . وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي " فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ فِي كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ . قَالَ مَعْمَرٌ : " ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فِي أَهْلِ عُمَانَ ، فَقَالَ : هُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ " .