حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 13671
13740
باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،

أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا ، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا ، فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ : أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا ، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : " كَانَ يُقَالُ : لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ " . قَالَ : وَقَالَ مُغِيرَةُ ج٧ / ص٤١٢عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْحَسَنُ : " عَلَيْهَا الصَّدَاقُ وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ "
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    علي بن أبي طالب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد العشرة
    في هذا السند:فقالالإرسال
    الوفاة40هـ
  2. 02
    إبراهيم النخعي
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة94هـ
  3. 03
    منصور بن المعتمر
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· من طبقة الأعمش
    في هذا السند:عن
    الوفاة132هـ
  4. 04
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة159هـ
  5. 05
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 411) برقم: (13740) ، (7 / 412) برقم: (13741) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 427) برقم: (17757)

الشواهد3 شاهد
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
مقارنة المتون8 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي13671
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
تَفْتَضُّ(المادة: تفتض)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَضَضَ ) ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ " أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْتَدَحْتُكَ ، فَقَالَ : قُلْ لَا يَفْضُضِ اللَّهُ فَاكَ ، فَأَنْشَدَهُ الْأَبْيَاتَ الْقَافِيَّةَ " أَيْ : لَا يُسْقِطُ اللَّهُ أَسْنَانَكَ . وَتَقْدِيرُهُ : لَا يَكْسِرُ اللَّهُ أَسْنَانَ فِيكَ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ . يُقَالُ : فَضَّهُ إِذَا كَسَرَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّابِغَةِ الْجَعْدِيِّ " لَمَّا أَنْشَدَهُ الْقَصِيدَةَ الرَّائِيَةَ قَالَ : لَا يَفْضُضِ اللَّهُ فَاكَ " ، فَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً لَمْ تَسْقُطْ لَهُ سِنٌّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحُدَيْبِيَةِ " ثُمَّ جِئْتَ بِهِمْ لِبَيْضَتِكَ لِتَفُضَّهَا " أَيْ : تَكْسِرَهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ " حَتَّى يَفُضَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ " . * وَحَدِيثُ ذِي الْكِفْلِ " لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ " هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْوَطْءِ ، وَفَضَّ الْخَاتَمَ وَالْخَتْمَ إِذَا كَسَرَهُ وَفَتَحَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّ خَدَمَتَكُمْ " أَيْ : فَرَّقَ جَمْعَكُمْ وَكَسَرَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " أَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ مَضَى ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ فَضَضِ الْحَصَى أَقْبَلَ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَكَلَّمَهُ " أَيْ : مَا تَفَرّ

لسان العرب

[ فضض ] فضض : فَضَضْتُ الشَّيْءَ أَفُضُّهُ فَضًّا ، فَهُوَ مَفْضُوضٌ وَفَضِيضٌ : كَسَرْتُهُ وَفَرَّقْتُهُ ، وَفُضَاضُهُ وَفِضَاضُهُ وَفُضَاضَتُهُ : مَا تَكَسَّرَ مِنْهُ ; قَالَ النَّابِغَةُ : تَطِيرُ فُضَاضًا بَيْنَهَا كُلُّ قَوْنَسٍ وَيَتْبَعُهَا مِنْهُمْ فَرَاشُ الْحَوَاجِبِ وَفَضَضْتُ الْخَاتَمَ عَنِ الْكِتَابِ أَيْ كَسَرْتُهُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ كَسَرْتَهُ ، فَقَدْ فَضَضْتَهُ . وَفِي حَدِيثِ ذِي الْكِفْلِ : إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ ; هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْوَطْءِ . وَفَضَّ الْخَاتَمَ وَالْخَتْمَ إِذَا كَسَرَهُ وَفَتَحَهُ . وَفُضَاضُ وَفِضَاضُ الشَّيْءِ : مَا تَفَرَّقَ مِنْهُ عِنْدَ كَسْرِكَ إِيَّاهُ . وَانْفَضَّ الشَّيْءُ : انْكَسَرَ . وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ : ثُمَّ جِئْتَ بِهِمْ لِبَيْضَتِكَ تَفُضُّهَا أَيْ تَكْسِرُهَا ; وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ : حَتَّى يَفُضَّ كُلَّ شَيْءٍ . وَفِي الدُّعَاءِ : لَا يَفْضُضِ اللَّهُ فَاكَ أَيْ لَا يَكْسِرْ أَسْنَانَكَ ، وَالْفَمُ هَاهُنَا الْأَسْنَانُ كَمَا يُقَالُ : سَقَطَ فُوهُ ، يَعْنُونَ الْأَسْنَانَ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : لَا يُفْضِ اللَّهُ فَاكَ أَيْ لَا يَجْعَلُهُ فَضَاءً لَا أَسْنَانَ فِيهِ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَلَا تَقُلْ لَا يُفْضِضِ اللَّهُ فَاكَ ، أَوْ تَقْدِيرُهُ لَا يَكْسِرُ اللَّهُ أَسْنَانَ فِيكَ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ . يُقَالُ : فَضَّهُ إِذَا كَسَرَهُ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّابِغَةِ الْجَعْدِيِّ لَمَّا أَنْشَدَهُ الْقَصِيدَةَ الرَّائِيَّةَ قَالَ : لَا يَفْضُضِ اللَّهُ فَاكَ ، قَالَ : فَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً لَمْ تَسْقُطْ لَهُ سِنٌّ . وَالْإِفْضَاءُ : سُقُوطُ

يَقُلْهُ(المادة: يقله)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قَلَلَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ : " قَالَ لَهُ : إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلَاةُ مَحْظُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بِالظِّلِّ " أَيْ : حَتَّى يَبْلُغَ ظِلُّ الرُّمْحِ الْمَغْرُوسِ فِي الْأَرْضِ أَدْنَى غَايَةِ الْقِلَّةِ وَالنَّقْصِ ؛ لِأَنَّ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ يَكُونُ طَوِيلًا ، ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى يَبْلُغَ أَقْصَرَهُ ، وَذَلِكَ عِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَادَ الظِّلُّ يَزِيدُ ، وَحِينَئِذٍ يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ وَيَذْهَبُ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ ، وَهَذَا الظِّلُّ الْمُتَنَاهِي فِي الْقِصَرِ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى ظِلَّ الزَّوَالِ ؛ أَيِ : الظِّلَّ الَّذِي تَزُولُ الشَّمْسُ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ قَبْلَ الزِّيَادَةِ . فَقَوْلُهُ : " يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بِالظِّلِّ " هُوَ مِنَ الْقِلَّةِ لَا مِنَ الْإِقْلَالِ وَالِاسْتِقْلَالِ الَّذِي بِمَعْنَى الِارْتِفَاعِ وَالِاسْتِبْدَادِ ، يُقَالُ : تَقَلَّلَ الشَّيْءَ ، وَاسْتَقَلَّهُ ، وَتَقَالَّهُ : إِذَا رَآهُ قَلِيلًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ : أَنَّ نَفَرًا سَأَلُوا عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا ، أَيِ : اسْتَقَلُّوهَا ، وَهُوَ تَفَاعُلٌ مِنَ الْقِلَّةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " كَأَنَّ الرَّجُلَ تَقَالَّهَا " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ كَانَ يُقِلُّ اللَّغْوَ " ؛ أَيْ : لَا يَلْغُو أَصْلًا ، وَهَذَا اللَّفْظُ يُسْتَعْمَلُ فِي نَفْيِ أَصْلِ الشَّيْءِ ، كَقَوْ

لسان العرب

[ قلل ] قلل : الْقِلَّةُ : خِلَافُ الْكَثْرَةِ . وَالْقُلُّ : خِلَافُ الْكُثْرِ ، وَقَدْ قَلَّ يَقِلُّ قِلَّةً وَقُلًّا فَهُوَ قَلِيلٌ وَقُلَالٌ وَقَلَالٌ ، بِالْفَتْحِ ، عَنِ ابْنِ جِنِّي . وَقَلَّلَهُ وَأَقَلَّهُ : جَعَلَهُ قَلِيلًا ، وَقِيلَ : قَلَّلَهُ جَعَلَهُ قَلِيلًا . وَأَقَلَّ : أَتَى بِقَلِيلٍ . وَأَقَلَّ مِنْهُ : كَقَلَّلَهُ ، عَنِ ابْنِ جِنِّي . وَقَلَّلَهُ فِي عَيْنِهِ أَيْ أَرَاهُ قَلِيلًا . وَأَقَلَّ الشَّيْءَ : صَادَفَهُ قَلِيلًا ، وَاسْتَقَلَّهُ : رَآهُ قَلِيلًا . يُقَالُ : تَقَلَّلَ الشَّيْءَ وَاسْتَقَلَّهُ وَتَقَالَّهُ إِذَا رَآهُ قَلِيلًا . وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ : أَنَّ نَفَرًا سَأَلُوهُ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا أَيِ اسْتَقَلُّوهَا ، وَهُوَ تَفَاعُلٌ مِنَ الْقِلَّةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ كَانَ يُقِلُّ اللَّغْوَ أَيْ لَا يَلْغُو أَصْلًا ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَهَذَا اللَّفْظُ يُسْتَعْمَلُ فِي نَفْيِ أَصْلِ الشَّيْءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ، قَالَ : وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِاللَّغْوِ : الْهَزْلَ وَالدُّعَابَةَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ قَلِيلًا . وَالْقُلُّ : الْقِلَّةُ مِثْلُ الذُّلِّ وَالذِّلَّةِ . يُقَالُ : الْحَمْدُ لله عَلَى الْقُلِّ وَالْكُثْرِ ، وَالْقِلِّ وَالْكِثْرِ ، وَمَا لَهُ قُلٌّ وَلَا كُثْرٌ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَهُوَ إِلَى قُلٍّ ، مَعْنَاهُ إِلَى قِلَّةٍ أَيْ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً فِي الْمَالِ عَاجِلًا ، فَإِنَّهُ يَؤولُ إِلَى النَّقْصِ ، كَقَوْلِهِ : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي

مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • مصنف عبد الرزاق

    بَابُ الْمَرْأَةِ تَفْتَضُّ الْمَرْأَةَ بِإِصْبَعِهَا 13740 13671 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا ، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا ، فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ : أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا ، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : " كَانَ يُقَالُ : لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ

  • مصنف عبد الرزاق

    بَابُ الْمَرْأَةِ تَفْتَضُّ الْمَرْأَةَ بِإِصْبَعِهَا 13740 13671 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا ، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا ، فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ : أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا ، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : " كَانَ يُقَالُ : لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ

أحاديث مشابهة3 أحاديث
موقع حَـدِيث