14602
باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُعَلِّمٍ يَأْخُذُ الْأَجْرَ فَقَالَ : إِذَا لَمْ يَأْخُذْ بِشَرْطٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد