15044
باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ وَشُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ -
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلَامَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد