15346
باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي كَعْبٍ قَالَ :
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ وَالْأَعْرَابِيُّ يَقُولُونَ : بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : " لَا تَبِعْهُ ، وَلَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تُرْشِدْهُ ، إِلَّا أَنْ تُرْشِدَهُ إِلَى السُّوقِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري