15705
باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : ج٨ / ص٣٨٦أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ،
أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : " إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عَتَقَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن الزبير