17766
باب اليد والرجل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ :
إِذَا ج٩ / ص٣٨٣نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا ، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ ، أَوْ زَادَتْ عَلَى صَاحِبَتِهَا
معلق ، مرسل· رواه عبد الله بن شبرمةله شواهد