عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الصَّبِيِّ ضَرَبَ رَجُلًا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَطُلِبَ الصَّبِيُّ فَامْتَنَعَ بِسَيْفِهِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ ، وَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَقَدْنَاهُ بِهِ