19525
باب التسليم على النساء
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، ج١٠ / ص٣٨٩قَالَ : بَلَغَنِي
أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَالنِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ
معلق ، مرسل· رواه يحيى بن أبي كثير