2 حديثان · 0 باب
أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَالنِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ
أَمَّا امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا