19526
باب التسليم على النساء
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :
أَمَّا امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلَا " .
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :
أَمَّا امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلَا " .
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 389) برقم: (19526)
19526 19449 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : أَمَّا امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلَا " .