حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 20220
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الدارقطني

    وهو الصواب يعني الموقوف من فعل ابن عمر

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة
    في هذا السند:رأيت
    الوفاة72هـ
  2. 02
    عبد الله بن دينار العدوي
    تقييم الراوي:ثقة· الرابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة127هـ
  3. 03
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة159هـ
  4. 04
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (11 / 166) برقم: (20297) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 530) برقم: (25427)

الشواهد10 شاهد
جامع الترمذي
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الأوسط
مقارنة المتون3 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي20220
المواضيع
شروح الحديث2 مصدران
  • تأويل مختلف الحديث

    قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 3 - الْمَشْيُ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ : قَالُوا : رَوَيْتُمْ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ . وَرَوَيْتُمْ عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : رُبَّمَا انْقَطَعَ شِسْعُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَشَى فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ حَتَّى يُصْلِحَ الْأُخْرَى . قَالُوا : وَهَذَا خِلَافُ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ: لَيْسَ هَاهُنَا خِلَافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى ، لِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَنْقَطِعُ شِسْعُ نَعْلِهِ فَيَنْبِذُهَا أَوْ يُعَلِّقُهَا بِيَدِهِ ، وَيَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ إِلَى أَنْ يَجِدَ شِسْعًا ، وَهَذَا يَفْحُشُ وَيَقْبُحُ فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ ، وَكُلِّ زَوْجَيْنِ مِنَ اللِّبَاسِ يُسْتَعْمَلُ فِي اثْنَيْنِ فَيُسْتَعْمَلُ فِي وَاحِدٍ وَيُتْرَكُ الْآخَرُ ، وَكَذَلِكَ الرِّدَاءُ يُلْقَى عَلَى أَحَدِ الْمَنْكِبَيْنِ وَيُتْرَكُ الْآخَرُ ، فَأَمَّا أَنْ يَنْقَطِعَ شِسْعُ الرَّجُلِ فَيَمْشِي خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا إِلَى أَنْ يُصْلِحَ الْآخَرَ ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُنْكِرٍ وَلَا قَبِيحٍ. وَحُكْمُ الْقَلِيلِ يُخَالِفُ حُكْمَ الْكَثِيرِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَمْشِيَ خُطْوَةً وَخُطْوَتَيْنِ وَخُطُوَاتٍ وَهُوَ رَاكِعٌ إِلَى الصَّفِّ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْشِيَ وَهُوَ رَاكِعٌ مِائَةَ ذِرَاعٍ وَمِائَتَيْ ذِرَاعٍ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الرِّدَاءَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ إِذَا سَقَطَ عَنْهُ. وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطْوِيَ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا يَتَطَاوَلُ ، وَيَبْتَسِمُ فَلَا تَنْقَطِعُ صَلَاتُهُ وَيُقَهْقِهُ فَتَنْقَطِعُ ؟

  • تأويل مختلف الحديث

    قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 3 - الْمَشْيُ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ : قَالُوا : رَوَيْتُمْ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ . وَرَوَيْتُمْ عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : رُبَّمَا انْقَطَعَ شِسْعُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَشَى فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ حَتَّى يُصْلِحَ الْأُخْرَى . قَالُوا : وَهَذَا خِلَافُ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ: لَيْسَ هَاهُنَا خِلَافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى ، لِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَنْقَطِعُ شِسْعُ نَعْلِهِ فَيَنْبِذُهَا أَوْ يُعَلِّقُهَا بِيَدِهِ ، وَيَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ إِلَى أَنْ يَجِدَ شِسْعًا ، وَهَذَا يَفْحُشُ وَيَقْبُحُ فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ ، وَكُلِّ زَوْجَيْنِ مِنَ اللِّبَاسِ يُسْتَعْمَلُ فِي اثْنَيْنِ فَيُسْتَعْمَلُ فِي وَاحِدٍ وَيُتْرَكُ الْآخَرُ ، وَكَذَلِكَ الرِّدَاءُ يُلْقَى عَلَى أَحَدِ الْمَنْكِبَيْنِ وَيُتْرَكُ الْآخَرُ ، فَأَمَّا أَنْ يَنْقَطِعَ شِسْعُ الرَّجُلِ فَيَمْشِي خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا إِلَى أَنْ يُصْلِحَ الْآخَرَ ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُنْكِرٍ وَلَا قَبِيحٍ. وَحُكْمُ الْقَلِيلِ يُخَالِفُ حُكْمَ الْكَثِيرِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَمْشِيَ خُطْوَةً وَخُطْوَتَيْنِ وَخُطُوَاتٍ وَهُوَ رَاكِعٌ إِلَى الصَّفِّ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْشِيَ وَهُوَ رَاكِعٌ مِائَةَ ذِرَاعٍ وَمِائَتَيْ ذِرَاعٍ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الرِّدَاءَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ إِذَا سَقَطَ عَنْهُ. وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطْوِيَ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا يَتَطَاوَلُ ، وَيَبْتَسِمُ فَلَا تَنْقَطِعُ صَلَاتُهُ وَيُقَهْقِهُ فَتَنْقَطِعُ ؟

مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • مصنف عبد الرزاق

    20297 20220 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : " رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَذْرُعًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " وَرَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ " .

  • مصنف عبد الرزاق

    20297 20220 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : " رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَذْرُعًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " وَرَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ " .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث