حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 20518
20595
باب الشعر

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ الشَّعَرَ ، وَوَجَدَ الْمُشْرِكِينَ يَفْرُقُونَ ، وَكَانَ إِذَا شَكَّ فِي أَمْرٍ لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ صَنَعَ مَا يَصْنَعُ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَسَدَلَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْفَرْقِ ، فَفَرَقَ فَكَانَ الْفَرْقُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ
معلقمرفوع· رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالمرسل
    الوفاة94هـ
  2. 02
    الزهري
    تقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة123هـ
  3. 03
    معمر بن راشد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· كبار السابعة
    الوفاة150هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (11 / 271) برقم: (20595)

الشواهد39 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
موطأ مالك
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
مسند أحمد
مسند أبي يعلى الموصلي
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الأوسط
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة فِعلِيَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي20518
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
الْفَرْقُ(المادة: الفرق)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرِقَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْفَرَقُ " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : مِكْيَالٌ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا ، أَوْ ثَلَاثَةُ آصُعٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ . وَقِيلَ : الْفَرَقُ خَمْسَةُ أَقْسَاطٍ ، وَالْقِسْطُ : نِصْفُ صَاعٍ ، فَأَمَّا الْفَرْقُ بِالسُّكُونِ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ كَصَاحِبِ فَرْقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرُقِ عَسَلٍ فَرَقٌ " الْأَفْرُقُ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِفَرَقٍ ، مِثْلَ جَبَلٍ وَأَجْبُلٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ " فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : الْخَوْفُ وَالْفَزَعُ . يُقَالُ : فَرِقَ يَفْرَقُ فَرَقًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ " أَبِاللَّهِ تُفَرِّقُنِي ؟ " أَيْ : تُخَوِّفُنِي . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ " أَيْ : إِنْ صَارَ شَعْرُهُ فِرْقَيْنِ بِنَفْسِهِ فِي مَفْرَقِهِ تَرَكَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِقْ لَمْ يَفْر

لسان العرب

[ فرق ] فرق : الْفَرْقُ : خِلَافُ الْجَمْعِ ، فَرَقَهُ يَفْرُقُهُ فَرْقًا وَفَرَّقَهُ وَقِيلَ : فَرَقَ لِلصَّلَاحِ فَرْقًا وَفَرَّقَ ، لِلْإِفْسَادِ تَفْرِيقًا ، وَانْفَرَقَ الشَّيْءُ وَتَفَرَّقَ وَافْتَرَقَ . وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي مَوْضِعِهِ مَبْسُوطًا ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ أَنَّ مَعْنَاهُ : لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ بِالْكُوفَةِ أَرْبَعُونَ شَاةً وَبِالْبَصْرَةِ أَرْبَعُونَ كَانَ عَلَيْهِ شَاتَانِ لِقَوْلِهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِبَغْدَادَ عِشْرُونَ وَبِالْكُوفَةِ عِشْرُونَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى إِنْ جُمِعَتْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ تُجْمَعْ لَمْ تَجِبْ فِي كُلِّ بَلَدٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا . اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّفَرُّقِ الَّذِي يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِوُجُوبِهِ فَقِيلَ : هُوَ بِالْأَبْدَانِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا : إِذَا تَعَاقَدَا صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَمَامِهِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الْبَيْعُ قَامَ فَمَشَى خَطَوَاتٍ

الْأَمْرَيْنِ(المادة: الأمرين)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( مَرَرَ ) ( هـ ) فِيهِ " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " الْمِرَّةُ : الْقُوَّةُ وَالشِّدَّةُ . وَالسَّوِيُّ : الصَّحِيحُ الْأَعْضَاءِ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ الشَّاءِ سَبْعًا : الدَّمَ ، وَالْمِرَارَ ، وَكَذَا وَكَذَا " الْمِرَارُ : جَمْعُ الْمَرَارَةِ ، وَهِيَ الَّتِي فِي جَوْفِ الشَّاةِ وَغَيْرِهَا ، يَكُونُ فِيهَا مَاءٌ أَخْضَرُ مُرٌّ . قِيلَ : هِيَ لِكُلِّ حَيَوَانٍ إِلَّا الْجَمَلَ . وَقَالَ الْقُتَيْبِيُّ : أَرَادَ الْمُحَدِّثُ أَنْ يَقُولَ " الْأَمَرَّ " وَهُوَ الْمَصَارِينُ ، فَقَالَ " الْمِرَارَ " وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ جُرِحَ إِبْهَامُهُ فَأَلْقَمَهَا مَرَارَةً " وَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ " ادَّعَى رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ وَأَرَادَ بَنُوهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى عِلْمِهِمْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَتَرْكَبُنَّ مِنْهُ مَرَارَةَ الذَّقَنِ " أَيْ لِتَحْلِفُنَّ مَا لَهُ شَيْءٌ ، لَا عَلَى الْعِلْمِ ، فَتَرْكَبُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُمِرُّ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمُ الَّتِي بَيْنَ أَذْقَانِهِمْ . وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ : وَأَلْقَى بِكَفَّيْهِ الْفَتِيُّ اسْتِكَانَةً مِنَ الْجُوعِ ضَعْفًا مَا يُمِرُّ وَمَا يُحْلِي أَيْ مَا يَنْطِقُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ ، مِنَ الْجُوعِ وَالضَّعْفِ . ( س ) وَفِي قِصَّةِ مَوْلِدِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " خَرَجَ قَوْمٌ وَمَعَهُمُ <غ

لسان العرب

[ مرر ] مرر : مَرَّ عَلَيْهِ وَبِهِ يَمُرُّ مَرًّا أَيِ اجْتَازَ . وَمَرَّ يَمُرُّ مَرًّا وَمُرُورًا : ذَهَبَ وَاسْتَمَرَّ مِثْلُهُ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : مَرَّ يَمُرُّ مَرًّا وَمُرُورًا جَاءَ وَذَهَبَ ، وَمَرَّ بِهِ وَمَرَّهُ : جَازَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَتَعَدَّى بِحَرْفٍ وَغَيْرِ حَرْفٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا حُذِفَ فِيهِ الْحَرْفُ فَأُوصِلَ الْفِعْلُ ، وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ يُحْمَلُ بَيْتُ جَرِيرٍ : تَمُرُّونَ الدِّيَارَ وَلَمْ تَعُوجُوا كَلَامُكُمُ عَلَيَّ إِذًا حَرَامُ ! وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا الرِّوَايَةُ : مَرَرْتُمْ بِالدِّيَارِ وَلَمْ تَعُوجُوا فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ مِنْ تَعَدِّيهِ بِغَيْرِ حَرْفٍ . وَأَمَّا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ : مُرَّ زَيْدًا فِي مَعْنَى مُرَّ بِهِ لَا عَلَى الْحَذْفِ ، وَلَكِنْ عَلَى التَّعَدِّي الصَّحِيحِ ; أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ جِنِّي قَالَ : لَا تَقُولُ مَرَرْتُ زَيْدًا فِي لُغَةٍ مَشْهُورَةٍ إِلَّا فِي شَيْءٍ حَكَاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ؟ قَالَ : وَلَمْ يَرْوِهِ أَصْحَابُنَا . وَامْتَرَّ بِهِ وَعَلَيْهِ : كَمَرَّ . وَفِي خَبَرِ يَوْمِ غَبِيطِ الْمَدَرَةِ : فَامْتَرُّوا عَلَى بَنِي مَالِكٍ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ، أَيِ اسْتَمَرَّتْ بِهِ يَعْنِي الْمَنِيَّ ، قِيلَ : قَعَدَتْ وَقَامَتْ فَلَمْ يُثْقِلْهَا . وَأَمَرَّهُ عَلَى الْجِسْرِ : سَلَكَهُ فِيهِ ، قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : أَمْرَرْتُ فُلَانًا عَلَى الْجِسْرِ أُمِرُّهُ إِمْرَارًا إِذَا سَلَكْتَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَالِاسْمُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ الْم

شروح الحديث3 مصادر
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    بَابُ سَدْلِ الشَّعْرِ وَنَسْخِهِ بِالْفَرْقِ (ح 418) أَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنَا أَحْمَدُ مُحَمَّد الدَّيْنَوَريُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُسْدِلُ شَعْرَهُ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ شُعُورَهُمْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بهِ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ منِ حديث الزُّهْرِيِّ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ . (ح 419) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّخْمِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ ، ثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ثنا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، لَمَّا قَدِمَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يعني الْمَدِينَةَ وَجَدَ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ الشَّعْرَ ، وَوَجَدَ الْمُشْرِكِينَ يَفْرُقُونَ ، فكَانَ إِذَا شَكَّ فِي أَمْرٍ لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ صَنَعَ مَا صنع أَهْلُ الْكِتَابِ فَسَدَلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْفَرْقِ فَفَرَقَ ، فَكَانَ الْفَرْقُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ ، كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ مُرْسَلًا . وَكَانَ مَعْمَرٌ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ في هَذَا الْحَدِيثُ ، فَتَارَةً كَانَ يَرْوِيهِ مُتَّصِلًا ، وتارة كَانَ يرويه مُنْقَطِعًا ، وَهُوَ مَحْفُوظٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُتَّصِلًا ، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُهُ الثِّقَاتُ .

  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    بَابُ سَدْلِ الشَّعْرِ وَنَسْخِهِ بِالْفَرْقِ (ح 418) أَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنَا أَحْمَدُ مُحَمَّد الدَّيْنَوَريُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُسْدِلُ شَعْرَهُ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ شُعُورَهُمْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بهِ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ منِ حديث الزُّهْرِيِّ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ . (ح 419) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّخْمِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ ، ثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ثنا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، لَمَّا قَدِمَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يعني الْمَدِينَةَ وَجَدَ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ الشَّعْرَ ، وَوَجَدَ الْمُشْرِكِينَ يَفْرُقُونَ ، فكَانَ إِذَا شَكَّ فِي أَمْرٍ لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ صَنَعَ مَا صنع أَهْلُ الْكِتَابِ فَسَدَلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْفَرْقِ فَفَرَقَ ، فَكَانَ الْفَرْقُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ ، كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ مُرْسَلًا . وَكَانَ مَعْمَرٌ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ في هَذَا الْحَدِيثُ ، فَتَارَةً كَانَ يَرْوِيهِ مُتَّصِلًا ، وتارة كَانَ يرويه مُنْقَطِعًا ، وَهُوَ مَحْفُوظٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُتَّصِلًا ، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُهُ الثِّقَاتُ .

  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    بَابُ سَدْلِ الشَّعْرِ وَنَسْخِهِ بِالْفَرْقِ (ح 418) أَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنَا أَحْمَدُ مُحَمَّد الدَّيْنَوَريُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُسْدِلُ شَعْرَهُ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ شُعُورَهُمْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بهِ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ منِ حديث الزُّهْرِيِّ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ . (ح 419) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّخْمِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ ، ثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ثنا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، لَمَّا قَدِمَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يعني الْمَدِينَةَ وَجَدَ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ الشَّعْرَ ، وَوَجَدَ الْمُشْرِكِينَ يَفْرُقُونَ ، فكَانَ إِذَا شَكَّ فِي أَمْرٍ لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ صَنَعَ مَا صنع أَهْلُ الْكِتَابِ فَسَدَلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْفَرْقِ فَفَرَقَ ، فَكَانَ الْفَرْقُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ ، كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ مُرْسَلًا . وَكَانَ مَعْمَرٌ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ في هَذَا الْحَدِيثُ ، فَتَارَةً كَانَ يَرْوِيهِ مُتَّصِلًا ، وتارة كَانَ يرويه مُنْقَطِعًا ، وَهُوَ مَحْفُوظٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُتَّصِلًا ، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُهُ الثِّقَاتُ .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    20595 20518 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ الشَّعَرَ ، وَوَجَدَ الْمُشْرِكِينَ يَفْرُقُونَ ، وَكَانَ إِذَا شَكَّ فِي أَمْرٍ لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ صَنَعَ مَا يَصْنَعُ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَسَدَلَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْفَرْقِ ، فَفَرَقَ فَكَانَ الْفَرْقُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث