705
باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب وما ذكر معهما وأن لا وضوء في شيء من ذلك
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
فِيمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، أَوْ قَصَّ شَارِبَهُ ، أَوْ جَزَّ شَعَرَهُ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ مَسَحَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد