سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب الحدث
218 حديثًا · 34 بابًا
باب الوضوء من البول والغائط5
لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَالَ وَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
وَأَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرٍ الحَارِثِيُّ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مُبَشِّرٍ وَأَبُو عَبدِ اللهِ
باب الوضوء من المذي والودي5
يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ
اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ
إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ ، وَيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
تَوَضَّأْ ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ
الْمَنِيُّ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ ، فَالْمَنِيُّ مِنْهُ الْغُسْلُ
باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما4
ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَدَعِي الصَّلَاةَ
الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، وَتَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ
الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ
باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين3
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ
باب الوضوء من النوم17
أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ مِنَ الْمَضَاجِعِ ، يَعْنِي النَّوْمَ
صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَوَاتِهِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ إِلَى الْوُضُوءِ
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا - أَوْ مُسَافِرِينَ - أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
إِنَّمَا الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ
الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ
الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ
إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ جَنْبَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ
مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ أَنَا أَبُو أَحمَدَ أَنَا أَبُو القَاسِمِ حَدَّثَنِي زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ نَا ابنُ عُلَيَّةَ عَنِ الجُرَيرِيِّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَنَامُ الْيَسِيرَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَيَتَوَضَّأُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَلَبَهُ النَّوْمُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ
مَنْ نَامَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا تَوَضَّأَ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا وُضُوءًا
باب ترك الوضوء من النوم قاعدا7
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنَامُونَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ
لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ ، حَتَّى إِنَّى لَأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطًا
أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حَاجَةً
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، وَإِنِ اضْطَجَعَ ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْبَكَ
باب ما ورد في نوم الساجد7
إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ
لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مَحْفُوظًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَامَ حَتَّى نَفَخَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ
يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي
لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَبِي النَّائِمِ ، وَلَا عَلَى الْقَائِمِ النَّائِمِ
باب انتقاض الطهر بالإغماء1
أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا : لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ
باب الوضوء من الملامسة9
إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ قَوْلًا مَعْنَاهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ ، وَفِيهَا الْوُضُوءُ
قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ
إِنَّ اللَّمْسَ وَالْمُبَاشَرَةَ مِنَ الْجِمَاعِ
تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا ، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
تُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ
باب ما جاء في لمس الصغار وذوات المحارم1
بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ
باب ما جاء في الملموس1
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ
باب ما جاء في غمز الرجل امرأته بغير شهوة أو من وراء حائل2
بَابُ مَا جَاءَ فِي غَمزِ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ مِن غَيرِ شَهوَةٍ أَو مِن وَرَاءِ حَائِلٍ أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقرِي ثَنَا الحَسَنُ
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي ، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ
باب الوضوء من مس الذكر20
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ وَأَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَمدَانَ الجَلَّابُ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَاحْتَكَكْتُ
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ
إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ : يَتَوَضَّأُ
باب الوضوء من مس المرأة فرجها7
يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ
وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ ثَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا ابنُ قُتَيبَةَ وَأَحمَدُ بنُ عُمَيرٍ قَالَا ثَنَا
تَتَوَضَّأُ يَا بُسْرَةُ بِنْتَ صَفْوَانَ
إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ
باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف10
مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ
مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَمَنْ مَسَّهُ - يَعْنِي مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ - فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ - أَوْ مُضْغَةٌ - مِنْكَ
اخْلِطِ الطِّينَ ؛ فَإِنَّكَ أَعْلَمُ بِخَلْطِهِ . فَسَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ
بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي ، فَذَهَبْتُ أَحُكُّ فَخِذِي ، فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الجَرَّاحِيُّ العَدلُ الحَافِظُ بِمَروَ نَا عَبدُ
اجْتَمَعَ سُفْيَانُ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، فَتَذَاكَرَا مَسَّ الذَّكَرِ
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ الْحَسَنُ ، فَأَقْبَلَ يَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ عَنْ قَمِيصِهِ وَقَبَّلَ زَبِيبَتَهُ
باب في مس الأنثيين3
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ ، أَوْ رُفْغَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
باب في مس الإبط5
أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ مَسِّ الْإِبْطِ
إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَمَسَّ إِبْطَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ
لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي إِبْطِهِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْحَرِّ ، وَيُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى إِبْطَيْهِ
باب في مس الأنجاس الرطبة1
حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ
باب في مس الأنجاس اليابسة4
أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ
كُنَّا نُصَلِّي وَلَا نَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا
كَمَا أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ
باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث9
مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ
سَبْحَانَ اللهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ مَحَاجِمَهُ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ
تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، أَوْ قَلَسَ ، أَوْ رَعَفَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاءَ فَأَفْطَرَ
باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة12
يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ
وَعَن يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ وَمُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ عَن شُعبَةَ
مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْكُمْ ، فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ
الْحَدَثُ مَا كَانَ مِنَ النِّصْفِ الْأَسْفَلِ
فِيمَنْ رَعَفَ : غَسَلَ عَنْهُ الدَّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى جَاءَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ ، فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ ، فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَدَخَلَ أَعْمَى ، فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ
جَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ ، فَعَثَرَ ، فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ ، فَضَحِكُوا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ ، أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
باب الدليل على أن الكلام وإن عظم لم يكن فيه وضوء2
مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب وما ذكر معهما وأن لا وضوء في شيء من ذلك10
ابْتَلَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالطَّهَارَةِ خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ ، وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ ؛ فِي الرَّأْسِ
الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ
مِنَ السُّنَّةِ قَصُّ الشَّارِبِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ
أَعْفُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ
خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى
جُزُّوا الشَّوَارِبَ ، وَأَرْخُوا اللِّحَى ، وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ
وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ
وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَلْقِ الْعَانَةِ ، وَقَصِّ الشَّارِبِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَصَّ أَظْفَارَهُ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : مِمَّ أَتَوَضَّأُ
فِيمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، أَوْ قَصَّ شَارِبَهُ ، أَوْ جَزَّ شَعَرَهُ
بَابُ كَيْفَ الْأَخَذُ مِنَ الشَّارِبِ6
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا طَوِيلَ الشَّارِبِ ، فَدَعَا بِسِوَاكٍ وَشَفْرَةٍ
إِنَّهُمْ يُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ ، وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ فَخَالِفُوهُمْ
رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، وَأَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ ، وَابْنَ الْأَكْوَعِ ، وَأَبَا رَافِعٍ يُنْهِكُونَ شَوَارِبَهُمْ حَتَّى الْحَلْقِ
رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ وَيُعْفُونَ لِحَاهُمْ وَيُصَفِّرُونَهَا
حَلْقُ الشَّارِبِ بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ فِي النَّاسِ
أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى
باب ما جاء في التنور9
كَانَ يَتَنَوَّرُ وَيَلِي عَانَتَهُ بِيَدِهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلِي عَانَتَهُ بِيَدِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَنَوَّرَ وَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَتَنَوَّرْ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَيَتَنَوَّرُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَتَنَوَّرْ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَتَنَوَّرُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَطَّلِي
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، وَكَانَ يَتَنَوَّرُ فِي الْبَيْتِ
باب ترك الوضوء مما مست النار33
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ كَتِفًا أَوْ لَحْمًا
لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي هَذَا الْبَيْتِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَلْقَاهَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا
قَالَ ابنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ عَن أَبِيهِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
قَالَ عَمرٌو وَحَدَّثَنِي جَعفَرُ بنُ رَبِيعَةَ عَن يَعقُوبَ بنِ الأَشَجِّ عَن كُرَيبٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَن مَيمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ
أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَطْنَ الشَّاةِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَمُرُّ عَلَى الْقِدْرِ فَيَأْخُذُ مِنْهَا الْعَرْقَ فَيَأْكُلُ مِنْهُ
أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَهُ
وَرَوَاهُ عُثمَانُ بنُ عُمَرَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ عَن أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ لَحْمًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ صَلَّى
أَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ
أَكَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَوْرَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأَ
ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَقَرَّبَتْ لَهُ شَاةً مَصْلِيَّةً
بَلَى ، وَلَكِنَّ الْأُمُورَ تَحْدُثُ ، وَهَذَا مِمَّا حَدَثَ
تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَكَلَا خُبْزًا وَلَحْمًا فَصَلَّيَا
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
إِنَّ الْوُضُوءَ مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
لَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ أَيَتَوَضَّأُ
أَنَّهُمَا أَكَلَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ خُبْزًا وَلَحْمًا ، وَلَمْ يَتَوَضَّيَا
باب التوضي من لحوم الإبل5
إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ
رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ يَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَأَمَرَ بِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِقَصْعَةٍ مِنَ الْكَبِدِ وَالسَّنَامِ وَلَحْمِ الْجَزُورِ ، فَأَكَلَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
باب المضمضة من شرب اللبن وغيره مما له دسومة2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرِبَ لَبَنًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ مِنْهُ
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالصَّهْبَاءِ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ
باب الرخصة في ترك المضمضة من ذلك3
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ عَرْقًا مِنْ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ
لَوْ أَنِّي أَكَلْتُ خُبْزًا وَلَحْمًا وَشَرِبْتُ لَبَنَ اللِّقَاحِ مَا بَالَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ وَلَا أَتَوَضَّأَ
باب انتقاض الطهر بعمد الحدث وسهوه1
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
باب لا يزول اليقين بالشك3
لَا يَنْتَقِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ الرِّيحَ فَخُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْءُ
إِذَا شَكَكْتَ فِي الْحَدَثِ وَأَيْقَنْتَ الْوُضُوءَ فَأَنْتَ عَلَى وُضُوئِكَ
باب الانتضاح بعد الوضوء لرد الوسواس7
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَيَنْتَضِحُ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ
أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ
دَعَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَاءٍ وَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَنَضَحَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجِدُ بَلَلًا إِذَا قُمْتُ أُصَلِّي