603باب ما ورد في نوم الساجدوَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ . فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا ، حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهد