958باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر بهأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ جَدَّتِي ، وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ معلقمرفوع· رواه نسيبة بنت كعب الأنصاريةله شواهد
الأحاديث المختارة#3294رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُتِيَ بِوَضُوءٍ ثُلُثَيْ مُدٍّ ، فَرَأَيْتُهُ يَتَوَضَّأُ فَجَعَلَ يَدْلُكُ بِهِ ذِرَاعَيْهِ وَدَلَكَ أُذُنَيْهِ
المستدرك على الصحيحين#511أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ
مسند أحمد#16635أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا ؛ يَدْلُكُ
سنن البيهقي الكبرى#960أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِنَحْوٍ مِنْ ثُلُثَيِ الْمُدِّ
صحيح ابن حبان#1087أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مَاءً ، فَتَوَضَّأَ
سنن أبي داود#94أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ