أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ ، ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ثَعْلَبَةَ بْنَ أَبِي مَالِكٍ يُخْبِرُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ :
إِنَّ الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ الْغُنَيْمَةُ فِي حَاشِيَةِ الْقَرْيَةِ يَكُونُ فِيهَا ، وَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ ، فَإِذَا تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ قَالَ : لَوْ أَنِّي ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِيَ أَعْفَى مِنْهَا كَلَأً ، فَيَرْتَفِعُ إِلَيْهَا حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ إِلَّا كُلَّ جُمُعَةٍ ، حَتَّى إِذَا تَعَذَّرَتْ وَأَكَلَ مَا حَوْلَهَا قَالَ : لَوِ ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِيَ أَعْفَى مِنْهَا كَلَأً ، فَيَرْتَفِعُ إِلَيْهَا حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ وَلَا يَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؛ حَتَّى يَطْبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ