11278
باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛
أَنَّهُ قَالَ : لَا دَقَّ ، وَلَا رَزَمَ ، وَلَا زَلْزَلَةَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح