سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب السلم
110 أحاديث · 28 بابًا
باب جواز السلف المضمون بالصفة6
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَإِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
لَا نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ الْوَرِقُ نَقْدًا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجِيزُهُ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
باب جواز الرهن والحميل في السلف3
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ مَعَ السَّلَفِ بَأْسًا
باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه5
أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
إِنْ كُنَّا لَنُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطُ الشَّامِ ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ
قَالَ وَأَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ سَعِيدٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
باب جواز السلم الحال2
دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا
باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم11
أَعْطِهِ إِيَّاهُ ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ
أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَفَ فِي الْحَيَوَانِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
أَنَّهُ ذَكَرَ فِي أَبْوَابِ الرِّبَا أَنْ يُسْلِمَ فِي سِنٍّ
باب ما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة1
لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا
باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه ويكون السلف بكيل معلوم ووزن معلوم1
مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين5
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ
نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَصْلُحَ
بِمَ تَأْكُلُ مَالَهُ
لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
لَا يَا يَهُودِيُّ ، وَلَكِنِّي أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ
باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم7
لَا سَلَفَ إِلَى الْعَطَاءِ
أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ إِلَى الْحَصَادِ
السَّلَمُ كَمَا يُقَوَّمُ السِّعْرُ رِبًا
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِسِعْرِ الْبَيْدَرِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى يُسْرِهِ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : كَانَتْ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ
وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَدَّاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وَأَخْشَاهُمْ لِلهِ
باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة3
كُنَّا نُسْلِمُ إِلَى نَبِيطِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
فِي السَّلَفِ فِي الْكَرَابِيسِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ فِي اللَّحْمِ
باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه1
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ
باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه2
إِنَّمَا مَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ
إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقٍ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةً
باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا7
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ
مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المِصرِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ إِملَاءً
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللهُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبْتَاعَ الْبَيْعُ ثُمَّ يَرُدَّهُ وَيُرَدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ
باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما3
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : أُعَجِّلُ لَكَ وَتَضَعُ عَنِّي
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا ، أَوْ قَالَ : وَتَعَاجَلُوا
باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه4
بِعْتُ بُرًّا مِنْ أَهْلِ السُّوقِ إِلَى أَجَلٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ
نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ
أَكَلْتَ رِبًا يَا مِقْدَادُ وَأَطْعَمْتَهُ
باب من كره أن يقول أسلمت عند فلان في كذا وليقل سلفت1
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ : أُسْلِمُ فِي كَذَا وَكَذَا
باب التسعير5
يَا رَسُولَ اللهِ ، سَعِّرْ ، قَالَ : " بَلِ اللهُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ
إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ
أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبٍ بِسُوقِ الْمُصَلَّى ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَرَارَتَانِ فِيهِمَا زَبِيبٌ فَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِمَا
باب ما جاء في الاحتكار6
مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
مَنِ احْتَكَرَ يُرِيدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ
مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ
الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَرَأَى نَاسًا يَحْتَكِرُونَ بِفَضْلِ أَذْهَابِهِمْ
باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه4
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ السَّلَفِ قُلْتُ إِنَّا نُسْلِفُ ، فَنَقُولُ : إِنْ أُعْطِينَا بُرًّا فَبِكَذَا
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
فَخَطَبَ مَرْوَانُ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا
باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل2
أَرْسِلْ يَدَكَ ، وَلَا تُمْسِكْ عَلَى رَأْسِهِ ، فَإِنَّمَا لِي مَا أَخَذَ الْمِكْيَالُ
أَنَّهُ قَالَ : لَا دَقَّ ، وَلَا رَزَمَ ، وَلَا زَلْزَلَةَ
باب أصل الوزن والكيل بالحجاز2
الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ مَكَّةَ
باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام4
كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ أَخبَرَنِي إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ أَبِي حَسَّانَ الأَنمَاطِيُّ
وَرَوَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن ثَورِ بنِ يَزِيدَ عَن خَالِدِ بنِ مَعدَانَ عَن جُبَيرِ
كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ
باب ترك التطفيف في الكيل3
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرًا هَلَكَتْ فِيهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ
يَا مَعَاشِرَ الْأَعَاجِمِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ وَلَّاكُمْ أَمْرَيْنِ أَهْلَكَ بِهِمَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمُ : الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
باب المعطي يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر5
اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعِيرًا فَأَرْجَحَ لِي
زِنْ وَأَرْجِحْ
زِنْ وَأَرْجِحْ
بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَبِعْتُهُ سَرَاوِيلَ
باب ما جاء في النهي عن كسر الدراهم والدنانير1
نَهَى أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ
باب ما جاء في بيع العقار4
مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا
مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا
مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ
فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ
باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها9
لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ
مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ
لَا بَأْسَ بِهِ الْكِرَاءُ مِثْلُ الشِّرَاءِ قَدِ اشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَعْتَدُّ بِمَكَّةَ مَا لَا يَعْتَدُّ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ
اشْهَدُوا أَنَّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَعْنِي الدَّرَاهِمَ
مَكَّةُ مُنَاخٌ لَا يُبَاعُ رِبَاعُهَا ، وَلَا تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا
مَكَّةُ حَرَامٌ ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا
إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا
كَانَتْ بُيُوتُ مَكَّةَ تُدْعَى السَّوَائِبَ لَمْ تُبَعْ رِبَاعُهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ