وَرَوَاهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، عَنْ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ :
نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئًا بِنَاجِزٍ ، وَقَالَ فِي التَّفْسِيرِ : قُلْتُ مَا يُوزَنُ ؟ قَالَ : رَجُلٌ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْزَرَ