11220
باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
قَالَ : وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ :
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
قَالَ : وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ :
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 944) برقم: (1263) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 22) برقم: (11220)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
11220 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . ) ، ، ، :