11223
باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
قَالَ : وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا كَانَ سِنًّا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد