12828
باب لا ضمان على مؤتمن
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
فِي الرَّجُلِ يُودَعُ الْوَدِيعَةَ فَيُحَرِّكُهَا يَأْخُذُ بَعْضَهَا ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِذَا حَرَّكَهَا فَقَدْ ضَمِنَ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري