14716باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير إذا أذن له فيه( وَذَكَرَ الزُّهْرِيُّ ) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ﴾الْآيَةَ : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا إِذَا غَزَوْا خَلَّفُوا زَمْنَاهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَيَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ مَفَاتِيحَ أَبْوَابِهِمْ وَيَقُولُوا : قَدْ أَحْلَلْنَا لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا فِي بُيُوتِنَا فَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنْ ذَلِكَ ، يَقُولُونَ : لَا نَدْخُلُهَا وَهُمْ غُيَّبٌ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رُخْصَةً لَهُمْ معلق ، مرسل· رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودله شواهد