سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب الوليمة
208 أحاديث · 53 بابًا
باب الأمر بالوليمة2
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
فَبَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
باب المستحب إن وجد سعة أن يولم بشاة3
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا
مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ وَأَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ
باب تأدي حق الوليمة بأي طعام أطعم6
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى خَيْبَرَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي شَأْنِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ
فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ
أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ
باب وقت الوليمة1
بَنَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِامْرَأَةٍ
باب أيام الوليمة6
الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ
دُعِيَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ
طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ
الْوَلِيمَةُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ
أَنَّ سِيرِينَ عَرَّسَ بِالْمَدِينَةِ فَأَوْلَمَ ، فَدَعَا النَّاسَ سَبْعًا
تَزَوَّجَ أَبِي فَدَعَا النَّاسَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ
باب إتيان دعوة الوليمة حق8
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُمْنَعُهَا الْمَسَاكِينُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عِيسَى ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفيَانُ
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
باب إتيان كل دعوة عرسا كان أو نحوه7
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى عُرْسٍ
أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا
إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ
خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ قُرَيشٍ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا فَيَّاضُ
باب يجيب المدعو صائما كان أو مفطرا وما يفعل كل واحد منهما5
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ
فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ أَجَابَ
دَعَا أَبِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَأَتَاهُ ، فَجَلَسَ وَوُضِعَ الطَّعَامُ
أَنَّ أَبَاهُ دَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَوْهُ فِيهِمْ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
باب من استحب الفطر إن كان صومه غير واجب2
أَخُوكَ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَاكَ أَفْطِرْ
كُلْ فَقَدْ أَمَّنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِشْرِينَ سَنَةً يُكْنَى بِأَبِي قِرْصَافَةَ
باب من خير المفطر بين الأكل والترك1
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ
باب من استعفى فإن لم يعف أجاب3
قُومُوا إِلَى أَخِيكُمْ ، أَوْ أَجِيبُوا أَخَاكُمْ فَاقْرَءُوا عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرُوهُ أَنِّي مَشْغُولٌ
جَاءَ رَسُولُ ابْنِ صَفْوَانَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُعَالِجُ زَمْزَمَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - دَعَى يَوْمًا إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ
باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل إلا بأن يحل له صاحب الوليمة5
إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَتَأْذَنُ لَهُ
إِنَّكَ أَرْسَلْتَ إِلَى خَمْسَةٍ مِنَّا ، وَإِنَّ هَذَا تَبِعَنَا
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ ثَنَا جَعفَرٌ ثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ ثَنَا زُهَيرٌ ثَنَا الأَعمَشُ
الْوَلِيمَةُ حَقٌّ ، مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ
مَنْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ لِطَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَأَكَلَ
باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم يجب6
مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَطْعَمَيْنِ
إِذَا عُمِلَ بِالْخَطِيَّةِ فِي الْأَرْضِ
إِذَا عُمِلَتْ فِي النَّاسِ خَطِيَئَةٌ
مَنْ حَضَرَ مَعْصِيَةً فَكَرِهَهَا فَكَأَنَّمَا غَابَ عَنْهَا
باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صورا منصوبة ذات أرواح فلا يدخل14
مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ يَحيَى بنُ مَنصُورٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ السَّلَامِ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قَالَ
أَشَدُّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
ح قَالَ وَأَخبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى ثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ ثَنَا الأَوزَاعِيُّ عَنِ الزُّهرِيِّ عَنِ القَاسِمِ
ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى ثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ ثَنَا أَبِي عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ سَفَرٍ فَعَلَّقْتُ عَلَى بَابِي قِرَامَ سِتْرٍ فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ
إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا
لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ
تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ
إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا
أَنَّ رَجُلًا صَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَقَالَ : أَفِي الْبَيْتِ صُورَةٌ
باب التشديد في المنع من التصوير7
إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَةَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً
مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا
أَنَّهُ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَدَعُ فِي بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ
مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ
باب الرخصة فيما يوطأ من الصور أو يقطع رءوسها وفي صور غير ذوات الأرواح من الأشجار وغيرها10
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ
أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَزَعَهُ فَقَطَعَهُ وِسَادَتَيْنِ
دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا سِتْرٌ فِيهِ صُوَرٌ قَالَتْ : فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ
أَتَانِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : إِنِّي أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ
ادْخُلْ " ، فَقَالَ : إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِي الْحَائِطِ فِيهِ تَمَاثِيلُ
فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي بَابِ الْبَيْتِ يُقْطَعَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي
الصُّورَةُ الرَّأْسُ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ
كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا نُصِبَ مِنَ التَّمَاثِيلِ نَصْبًا
انْزِعُوا هَذَا الثَّوْبَ عَنِّي ، وَاقْطَعُوا رُءُوسَ هَذِهِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي فِي الْكَانُونِ فَقَطَعَهَا
باب الرخصة في الرقم يكون في الثوب3
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
أَلَمْ يَقُلْ : " إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي الثَّوْبِ " ، قَالَ : بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي
باب ما جاء في تستير المنازل6
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا شَيَّعَ جَيْشًا فَبَلَغَ عَقَبَةَ الْوَدَاعِ قَالَ : " أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ
إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا ، وَأَشْرَفُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ ، لَا تُصَلُّوا خَلْفَ نَائِمٍ
نَهَى أَنْ تُسْتَرَ الْجُدُرُ
لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَدْ سَتَرْتُمُ الْجُدُرَ
يَا هَذِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَانِي إِنْ قَضَى اللهُ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ أَوَّلُ مَا تَجْتَمِعَانِ عَلَيْهِ طَاعَةً
باب ما يستحب من إجابة من دعاه إلى طعام وإن لم يكن له سبب7
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ
أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ
ثُمَّ دَسَّتْ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ
فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِأَصْحَابِهِ : " قُومُوا فَقَدْ صَنَعَ جَابِرٌ سُورًا
قُومُوا فَقَدْ صَنَعَ جَابِرٌ سُورًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِأَبِيهِ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ فَأَتَاهُ فَأَخَذَ بِلِجَامِهَا فَقَالَ : انْزِلْ عَلَيَّ
باب طعام المتباريين1
نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ
باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير إذا أذن له فيه3
فَكَانَ الرَّجُلُ يَحْرَجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا إِذَا غَزَوْا خَلَّفُوا زَمْنَاهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَيَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ مَفَاتِيحَ أَبْوَابِهِمْ
كَانَ رِجَالٌ زَمْنَى عُمْيٌ وَعُرْجٌ أُولِي حَاجَةٍ يَسْتَتْبِعُهُمْ رِجَالٌ إِلَى بُيُوتِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ طَعَامًا ذَهَبُوا بِهِمْ إِلَى بُيُوتِ آبَائِهِمْ
باب اجتماع الداعيين1
إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا ، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا
باب غسل اليد قبل الطعام وبعده3
فِي التَّوْرَاةِ إِنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ
مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
باب التسمية على الطعام2
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ ، وَلَا عَشَاءَ
أَمَا إِنَّهُ لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ لَكَفَاكُمْ
باب الأكل والشرب باليمين3
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ
كُلْ بِيَمِينِكَ
باب الأكل مما يليه1
يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ
باب الأكل من جوانب القصعة دون وسطها1
كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا
باب الأكل بثلاث أصابع ولعقها3
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
باب رفع اللقمة إذا سقطت وإنقاء القصعة والتمسح بالمنديل بعد اللعق2
إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنَ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
باب لا يناول من لم يجلس معه للأكل شيئا مما قدم إليه لأنه إنما دعي ليأكل لا ليعطي1
صَنَعَ سَلْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - طَعَامًا فَدَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الطَّعَامِ فَنَاوَلَهُ
باب من قرب شيئا مما قدم إليه إلى من قعد معه1
فَمَا زِلْتُ بَعْدُ يُعْجِبُنِي الدُّبَّاءُ
باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط1
مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ
باب لا يتحرج من طعام أحله الله تعالى2
لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ
إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ . يَعْنِي الذِّكْرَ
باب لا يحتقر ما قدم إليه1
إِنَّهُ هَلَاكٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْتَقِرُ مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ
باب كيف يأكل اللحم4
فَقَالَ لِي : " يَا صَفْوَانُ " . قُلْتُ : لَبَّيْكَ ، قَالَ : " قَرِّبِ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ إِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ
لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِيُّ أَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ أَيُّوبَ بنِ سَلَمَوَيهِ نَا
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ
باب ما جاء في الطعام الحار4
إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ
مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ
لَا يُؤْكَلُ طَعَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ بُخَارُهُ
دَعُوهَا حَتَّى يَذْهَبَ بَعْضُ حَرَارَتِهَا
باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين حتى يستأمر أصحابه1
نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ
باب ما جاء في تفتيش التمر عند الأكل3
أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ
كَانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ النَّوَى مَعَ التَّمْرِ عَلَى الطَّبَقِ
باب ما جاء في الجمع بين لونين في الأكل2
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ
يُكْسَرُ حَرُّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا ، وَبَرْدُ هَذَا بِحَرِّ هَذَا
باب ما جاء في الأكل والشرب قائما13
بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكلِ وَالشَّربِ قَائِمًا أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو الرَّزَّازُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا
لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا فَمَنْ شَرِبَ فَلْيَسْتَقِئْ
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَ
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ
قَالَ وَأَنَا مَعمَرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ حَدِيثِ
مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَمْزَمَ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَشْرَبُ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ
مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
أَمَّا أَنَا فَآكُلُ قَائِمًا وَأَشْرَبُ قَائِمًا
كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَشْرَبُ قَائِمًا وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى
كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لَا يَرَيَانِ بِالشُّرْبِ قَائِمًا بَأْسًا
باب الأكل متكئا3
لَا آكُلُ مُتَّكِئًا
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا
أَصْلِحُوا هَذِهِ الشَّاةَ وَانْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخُبْزِ فَاثْرُدُوا وَاغْرِفُوا عَلَيْهِ
باب كراهية التنفس في الإناء والنفخ فيه2
إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
لَا تَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَلَا تَنْفُخْ فِيهِ
باب الشرب بثلاثة أنفاس4
كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا
كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا
هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا وَلَا يَعُبَّ عَبًّا
باب الكرع في الماء1
إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا
باب اختناث الأسقية وما يكره من ذلك6
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
لَا يَشْرَبْ أَحَدُكُمْ مِنْ فِي السِّقَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ
نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ
نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَقَالَ : " إِنَّهُ يُنْتِنُهُ
باب الأيمن فالأيمن في الشرب2
الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ
أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ
باب ساقي القوم آخرهم2
سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ
سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام2
الْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ
الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا
باب الدعاء لرب الطعام2
أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَزُورُ الْأَنْصَارَ
باب ما جاء في النثار في الفرح11
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ
فَأَمَرَ أَبُو مَسْعُودٍ فَاشْتَرَى لِصِبْيَانِهِ بِدِرْهَمٍ جَوْزًا وَكَرِهَ النُّهْبَى
أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ نِهَابَ الْغِلْمَانِ
كَرِهَ نِهَابَ الْعُرْسِ
أَدْرَكْتُ رِجَالًا صَالِحِينَ إِذَا أَتَوْا بِالسُّكَّرِ وَضَعُوهُ وَكَرِهُوا أَنْ يُنْثَرَ
كُنْتُ أَمْشِي بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فَذَكَرُوا نِثَارَ الْعُرْسِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ بَعْضَ نِسَائِهِ فَنُثِرَ عَلَيْهِ التَّمْرُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ نَثَرَ تَمْرًا
عَلَى الْأُلْفَةِ وَالطَّيْرِ الْمَأْمُونِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ بَارَكَ اللهُ لَكُمْ دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِهِ
إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ وَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ
باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول16
أَعْلِنُوا النِّكَاحَ
هَلْ كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ اللهْوَ
دَعِي هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ
سُبْحَانَ اللهِ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ
لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ
إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ أَرْسَلْتُمْ مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ - فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ
إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ
إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي الْعُرُسَاتِ وَالنِّيَاحَةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ
وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ
حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ ، وَنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ
مَا هَذَا ؟ فَإِنْ قَالُوا عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ صَمَتَ
أَظْهِرُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ
أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ
كَمُلَ دِينُهُ ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ
كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِالدُّفِّ
باب التزويج والبناء بالمرأة في شوال1
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَوَّالٍ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ
باب ذهاب النساء والصبيان في العرس1
اللَّهُمَّ إِنَّكُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ