حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 14812
14812
باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول

أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ حَمْزَةَ الْهَرَوِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا الْحَسَنُ :

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرًّا ، فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا ، فَرَآهُ جَارٌ لَهَا ، فَقَذَفَهُ بِهَا ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : بَيِّنَتُكَ عَلَى تَزْوِيجِهَا فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ أَمْرٌ دُونَ فَأَشْهَدْتُ عَلَيْهِ أَهْلَهَا ، فَدَرَأَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْحَدَّ عَنْ قَاذِفِهِ وَقَالَ : حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ ، وَنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:أنالإرسال
    الوفاة23هـ
  2. 02
    الحسن البصري
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:ناالتدليس
    الوفاة110هـ
  3. 03
    يونس بن عبيد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:أناالتدليس
    الوفاة138هـ
  4. 04
    هشيم بن بشير
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السابعة
    في هذا السند:ناالاختلاطالتدليس
    الوفاة181هـ
  5. 05
    سعيد بن منصور
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:نا
    الوفاة226هـ
  6. 06
    أحمد بن نجدة الهروي
    في هذا السند:أنا
    الوفاة296هـ
  7. 07
    الوفاة372هـ
  8. 08
    الوفاة417هـ
  9. 09
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 201) برقم: (1804) ، (6 / 203) برقم: (1810) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 290) برقم: (14812) ، (8 / 253) برقم: (17250) وابن حجر في "المطالب العالية" (9 / 119) برقم: (2244) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 142) برقم: (16651)

الشواهد18 شاهد
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
مقارنة المتون11 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١14812
المواضيع
غريب الحديث3 كلمات
الْحَدَّ(المادة: الحد)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَدَدَ ) * فِيهِ ذِكْرُ : " الْحَدِّ وَالْحُدُودِ " فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهِيَ مَحَارِمُ اللَّهِ وَعُقُوبَاتُهُ الَّتِي قَرَنَهَا بِالذُّنُوبِ . وَأَصْلُ الْحَدِّ الْمَنْعُ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ، فَكَأَنَّ حُدُودَ الشَّرْعِ فَصَلَتْ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَمِنْهَا مَا لَا يُقْرَبُ كَالْفَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا . وَمِنْهَا مَا لَا يُتَعَدَّى كَالْمَوَارِيثِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَزْوِيجِ الْأَرْبَعِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ أَيْ أَصَبْتُ ذَنْبًا أَوْجَبَ عَلَيَّ حَدًّا : أَيْ عُقُوبَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ : " إِنَّ اللَّمَمَ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ : حَدِّ الدُّنْيَا وَحَدِّ الْآخِرَةِ " يُرِيدُ بِحَدِّ الدُّنْيَا مَا تَجِبُ فِيهِ الْحُدُودُ الْمَكْتُوبَةُ ، كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالْقَذْفِ ، وَيُرِيدُ بِحَدِّ الْآخِرَةِ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْعَذَابَ كَالْقَتْلِ ، وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَكْلِ الرِّبَا ، فَأَرَادَ أَنَّ اللَّمَمَ مِنَ الذُّنُوبِ : مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِمَّا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ حَدًّا فِي الدُّنْيَا وَلَا تَعْذِيبًا فِي الْآخِرَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ أَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا تُحِدُّ ،

لسان العرب

[ حدد ] حدد : الْحَدُّ : الْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ أَوْ لِئَلَّا يَتَعَدَّى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَفَصْلُ مَا بَيْنَ كُلِّ شَيْئَيْنِ : حَدٌّ بَيْنَهُمَا . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ ؛ وَمِنْهُ : أَحَدُ حُدُودِ الْأَرَضِينَ وَحُدُودِ الْحَرَمِ ؛ وَفِي الْحَدِيثِ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ : ( لِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ ) قِيلَ : أَرَادَ لِكُلِّ مُنْتَهًى نِهَايَةٌ . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ . وَفُلَانٌ حَدِيدُ فُلَانٍ إِذَا كَانَ دَارُهُ إِلَى جَانِبِ دَارِهِ أَوْ أَرْضُهُ إِلَى جَنْبِ أَرْضِهِ . وَدَارِي حَدِيدَةُ دَارِكَ وَمُحَادَّتُهَا إِذَا كَانَ حَدُّهَا كَحَدِّهَا . وَحَدَدْتُ الدَّارَ أَحُدُّهَا حَدًّا وَالتَّحْدِيدُ مِثْلُهُ ؛ وَحَدَّ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِهِ يَحُدُّهُ حَدًّا وَحَدَّدَهُ : مَيَّزَهُ . وَحَدُّ كُلِّ شَيْءٍ : مُنْتَهَاهُ لِأَنَّهُ يَرُدُّهُ وَيَمْنَعُهُ عَنِ التَّمَادِي ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ . وَحَدُّ السَّارِقِ وَغَيْرِهِ : مَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ وَيَمْنَعُ أَيْضًا غَيْرَهُ عَنْ إِتْيَانِ الْجِنَايَاتِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَحَدَدْتُ الرَّجُلَ : أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَالْمُحَادَّةُ : الْمُخَالَفَةُ وَمَنْعُ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ ، وَكَذَلِكَ التَّحَادُّ ؛ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ : إِنَّ قَوْمًا حَادُّونَا لَمَّا صَدَّقْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؛ الْمُحَادَّةُ : الْمُعَادَاةُ وَالْمُخَالَفَةُ وَالْمُنَازَعَةُ ، وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْحَدِّ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُجَاوِزُ حَدَّهُ إِلَى الْآخَرِ . وَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى : الْأَشْيَاءُ الَّتِي بَيَّنَ تَحْرِيمَهَا وَتَحْلِيلَهَا ، وَأَمَرَ أَنْ لَا يُتَعَدَّى شَيْءٌ مِ

فُرُوجَ(المادة: فروجي)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

فَرَجَ ) ( هـ ) فِيهِ الْعَقْلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَلَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ مُفْرَجٌ قِيلَ : هُوَ الْقَتِيلُ يُوجَدُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ ، وَلَا يَكُونُ قَرِيبًا مِنْ قَرْيَةٍ ; فَإِنَّهُ يُودَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يُطَلُّ دَمُهُ . وَقِيلَ : هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ وَلَا يُوَالِيَ أَحَدًا حَتَّى إِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ . وَالْمُفْرَجُ : الَّذِي لَا عَشِيرَةَ لَهُ . وَقِيلَ : هُوَ الْمُثْقَلُ بِحَقِّ دِيَةٍ أَوْ فِدَاءٍ أَوْ غُرْمٍ . وَيُرْوَى بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَسَيَجِيءُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى وَعَلَيْهِ فَرُّوجٌ مِنْ حَرِيرٍ وَهُوَ الْقَبَاءُ الَّذِي فِيهِ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ . * وَفِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ جَمْعُ فُرْجَةٍ ، وَهِيَ الْخَلَلُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْمُصَلِّينَ فِي الصُّفُوفِ ، فَأَضَافَهَا إِلَى الشَّيْطَانِ تَفْظِيعًا لِشَأْنِهَا ، وَحَمْلًا عَلَى الِاحْتِرَازِ مِنْهَا . وَفِي رِوَايَةٍ فُرَجَ الشَّيْطَانِ جَمْعُ فُرْجَةٍ ، كَظُلْمَةٍ وَظُلَمٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْفُرُوجِ يَعْنِي الثُّغُورَ ، وَاحِدُهَا : فَرْجٌ . ( هـ ) وَفِي عَهْدِ الْحَجَّاجِ اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى الْفَرْجَيْنِ وَالْمِصْرَيْنِ فَالْفَرْجَانِ : خُرَاسَانُ وَسِجِسْتَانُ ، وَالْمِصْرَانُ : الْبَصْرَةُ وَالْكُوفَةُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ فَمَلَأْتُ مَا بَيْنَ فُرُوجِي جَمْعُ فَرْجٍ ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ . يُقَالُ لِلْفَرَسِ : مَلَأَ فَرْجَهُ وَفُرُوجَهُ إِذَا عَدَا وَأَسْرَعَ ، وَبِهِ سُمِّي فَرْجُ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ لِأَنَّهُمَا بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ أَجْلَعَ فَرِجًا الْفَرِجُ : الَّذِي يَبْدُو فَرْجُهُ إِذَا جَلَسَ وَيَنْكَشِفُ ، وَقَدْ فَرِجَ فَرْجًا ، فَهُوَ فَرِجٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَقِيلٍ أَدْرِكُوا الْقَوْمَ عَلَى فَرْجَتِهِمْ أَيْ : عَلَى هَزِيمَتَهُمْ ، وَيُرْوَى بِالْقَافِ وَالْحَاءِ .

الْمُتْعَةِ(المادة: المتعة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( مَتَعَ ) * فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، هُوَ النِّكَاحُ إِلَى أَجَلٍ مُعَيَّنٍ ، وَهُوَ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالشَّيْءِ : الِانْتِفَاعِ بِهِ ، يُقَالُ : تَمَتَّعْتُ بِهِ أَتَمَتَّعُ تَمَتُّعًا ، وَالِاسْمُ : الْمُتْعَةُ ، كَأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا إِلَى أَمَدٍ مَعْلُومٍ . وَقَدْ كَانَ مُبَاحًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ حُرِّمَ ، وَهُوَ الْآنُ جَائِزٌ عِنْدَ الشِّيعَةِ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " مُتْعَةِ الْحَجِّ " ، التَّمَتُّعُ بِالْحَجِّ لَهُ شَرَائِطُ مَعْرُوفَةٌ فِي الْفِقْهِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْرَمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْبَيْتِ وَأَرَادَ أَنْ يُحِلَّ وَيَسْتَعْمِلَ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ ، فَسَبِيلُهُ أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيُحِلَّ ، وَيُقِيمَ حَلَالًا إِلَى يَوْمِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ إِحْرَامًا جَدِيدًا ، وَيَقِفُ بِعَرَفَةَ ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى وُيُحِلُّ مِنَ الْحَجِّ ، فَيَكُونُ قَدْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ : أَيِ انْتَفَعَ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَأَجَازَهَا الْإِسْلَامُ . * وَفِيهِ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَةً فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ ، أَيْ : أَعْطَاهَا أَمَةً ، وَهِيَ مُتْعَةُ الطَّلَاقِ ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُطَلِّقِ أَنْ يُعْطِيَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ طَلَاقِهَا شَيْئًا يَهَبُهَا إِيَّاهُ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْأَكْوَعِ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ " أَيْ : هَلَّا تَرَكْتَنَا نَنْتَفِعُ بِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " الت

لسان العرب

[ متع ] متع : مَتَعَ النَّبِيذُ يَمْتَعُ مُتُوعًا : اشْتَدَّتْ حُمْرَتُهُ . وَنَبِيذٌ مَاتِعٌ أَيْ شَدِيدُ الْحُمْرَةِ . وَمَتَعَ الْحَبْلُ : اشْتَدَّ . وَحَبْلٌ مَاتِعٌ : جَيِّدُ الْفَتْلِ . وَيُقَالُ لِلْجَبَلِ الطَّوِيلِ : مَاتِعٌ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ وَالدَّجَّالِ : يُسَخَّرُ مَعَهُ جَبَلٌ مَاتِعٌ خِلَاطُهُ ثَرِيدٌ أَيْ طَوِيلٌ شَاهِقٌ . وَمَتَعَ الرَّجُلُ وَمَتُعَ : جَادَ وَظَرُفَ ، وَقِيلَ : كُلُّ مَا جَادَ فَقَدْ مَتُعَ ، وَهُوَ مَاتِعٌ . وَالْمَاتِعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : الْبَالِغُ فِي الْجَوْدَةِ الْغَايَةَ فِي بَابِهِ ، وَأَنْشَدَ : خُذْهُ فَقَدْ أُعْطِيتَهُ جَيِّدًا قَدْ أُحْكِمَتْ صَنْعَتُهُ مَاتِعَا وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَتَاعَ وَالتَّمَتُّعَ وَالِاسْتِمْتَاعَ وَالتَّمْتِيعَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ ، وَمَعَانِيهَا وَإِنِ اخْتَلَفَتْ رَاجِعَةٌ إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : فَأَمَّا الْمَتَاعُ فِي الْأَصْلِ فَكُلُّ شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَيُتَبَلَّغُ بِهِ وَيُتَزَوَّدُ وَالْفَنَاءُ يَأْتِي عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا . وَالْمُتْعَةُ وَالْمِتْعَةُ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْحَجِّ ، وَقَدْ تَمَتَّعَ وَاسْتَمْتَعَ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ صُورَةُ الْمُسْتَمْتِعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ إِهْلَالِهِ شَوَّالًا فَقَدْ صَارَ مُتَمَتِّعًا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، وَسُمِّيَ مُتَمَتِّعًا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِأَنَّهُ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    ( يَعْنِي مَا 14812 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ حَمْزَةَ الْهَرَوِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا الْحَسَنُ : أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرًّا ، فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا ، فَرَآهُ جَارٌ لَهَا ، فَقَذَفَهُ بِهَا ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : بَيِّنَتُكَ عَلَى تَزْوِيجِهَا فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ أَمْرٌ دُونَ فَأَشْهَدْتُ عَلَيْهِ أَهْلَهَا ، فَدَرَأَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْحَدَّ عَنْ قَاذِفِهِ وَقَالَ : حَصِّنُ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث