سنن البيهقي الكبرى
باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
16 حديثًا · 0 باب
أَعْلِنُوا النِّكَاحَ
هَلْ كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ اللهْوَ
دَعِي هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ
سُبْحَانَ اللهِ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ
لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ
إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ أَرْسَلْتُمْ مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ - فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ
إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ
إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي الْعُرُسَاتِ وَالنِّيَاحَةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ
وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ
حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ ، وَنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ
مَا هَذَا ؟ فَإِنْ قَالُوا عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ صَمَتَ
أَظْهِرُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ
أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ
كَمُلَ دِينُهُ ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ
كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِالدُّفِّ