14817
باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
قَالَ حُسَيْنٌ ) : وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِالدُّفِّ
معلقمرفوع· رواه عمرو بن يحيى بن عمارة المازنيله شواهد