حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 15329
15329
باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة65هـ
  2. 02
    علي بن أبي طلحة العباسي
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة120هـ
  3. 03
    معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي«حدير»
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة152هـ
  4. 04
    عبد الله بن صالح المصري
    تقييم الراوي:صدوق· العاشرة
    في هذا السند:نا
    الوفاة222هـ
  5. 05
    الوفاة280هـ
  6. 06
    الوفاة346هـ
  7. 07
    يحيى بن أبي إسحاق النيسابوري
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة414هـ
  8. 08
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (7 / 380) برقم: (15329)

الشواهد21 شاهد
موطأ مالك
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١15329
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
يَعْزِمَ(المادة: ليعزم)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( عَزَمَ ) ( هـ ) فِيهِ : " خَيْرُ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا " . أَيْ : فَرَائِضُهَا الَّتِي عَزَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِفِعْلِهَا . وَالْمَعْنَى ذَوَاتُ عَزْمِهَا الَّتِي فِيهَا عَزْمٌ . وَقِيلَ : هِيَ مَا وَكَّدْتَ رَأْيَكَ وَعَزْمَكَ عَلَيْهِ ، وَوَفَّيْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ فِيهِ . وَالْعَزْمُ : الْجِدُّ وَالصَّبْرُ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ " . أَيْ : يَجِدَّ فِيهَا وَيَقْطَعْهَا . * وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ : " فَعَزَمَ اللَّهُ لِي " . أَيْ : خَلَقَ لِي قُوَّةً وَصَبْرًا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : مَتَى تُوتِرُ ؟ فَقَالَ : أَوَّلَ اللَّيْلِ . وَقَالَ لِعُمَرَ : مَتَى تُوتِرُ ؟ فَقَالَ : مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ . فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ . وَقَالَ لِعُمَرَ : أَخَذْتَ بِالْعَزْمِ " . أَرَادَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَذِرَ فَوَاتَ الْوِتْرِ بِالنَّوْمِ فَاحْتَاطَ وَقَدَّمَهُ ، وَأَنَّ عُمَرَ وَثِقَ بِالْقُوَّةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَهُ . وَلَا خَيْرَ فِي عَزْمٍ بِغَيْرِ حَزْمٍ ؛ فَإِنَّ الْقُوَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا حَذَرٌ أَوْرَطَتْ صَاحِبَهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الزَّكَاةُ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى " . أَيْ : حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِ وَوَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ سُجُودِ الْقُرْآ

لسان العرب

[ عزم ] عزم : الْعَزْمُ : الْجِدُّ . عَزَمَ عَلَى الْأَمْرِ يَعْزِمُ عَزْمًا وَمَعْزَمًا وَمَعْزِمًا وَعُزْمًا وَعَزِيمًا وَعَزِيمَةً وَعَزْمَةً وَاعْتَزَمَهُ وَاعْتَزَمَ عَلَيْهِ : أَرَادَ فِعْلَهُ . وَقَالَ اللَّيْثُ : الْعَزْمُ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُكَ مِنْ أَمْرٍ أَنَّكَ فَاعِلُهُ ، وَقَوْلُ الْكُمَيْتِ : يَرْمِي بِهَا فَيُصِيبُ النَّبْلُ حَاجَتَهُ طَوْرًا وَيُخْطِئُ أَحْيَانًا فَيَعْتَزِمُ قَالَ : يَعُودُ فِي الرَّمْيِ فَيَعْتَزِمُ عَلَى الصَّوَابِ فَيَحْتَشِدُ فِيهِ ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ يَعْتَزِمُ عَلَى الْخَطَإِ فَيَلِجُ فِيهِ إِنْ كَانَ هَجَاهُ . وَتَعَزَّمَ : كَعَزَمَ ، قَالَ أَبُو صَخْرٍ الْهُذَلِيُّ : فَأَعْرَضْنَ لَمَّا شِبْتُ عَنِّي تَعَزُّمًا وَهَلْ لِيَ ذَنْبٌ فِي اللَّيَالِي الذَّوَاهِبِ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَيُقَالُ عَزَمْتُ عَلَى الْأَمْرِ وَعَزَمْتُهُ ، قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ عُمَارَةَ النَّوْفَلِيُّ : خَلِيلَيَّ مِنْ سُعْدَى أَلِمَّا فَسَلِّمَا عَلَى مَرْيَمٍ لَا يُبْعِدُ اللَّهُ مَرْيَمَا وَقُولَا لَهَا هَذَا الْفِرَاقُ عَزَمْتِهِ فَهَلْ مَوْعِدٌ قَبْلَ الْفِرَاقِ فَيُعْلَمَا وَفِي الْحَدِيثِ : قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : مَتَى تُوتِرُ ؟ فَقَالَ : أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ : مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : أَخَذْتَ بِالْعَزْمِ ، أَرَادَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَذِرَ فَوَاتَ الْوِتْرِ بِالنَّوْمِ فَاحْتَاطَ وَقَدَّمَهُ ، وَأَنَّ عُمَرَ وَثِقَ بِالْقُوَّةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَهُ ، وَلَا خَيْرَ فِي عَزْمٍ بِغَيْرِ حَزْمٍ ، فَإِنَّ الْقُوَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا حَذَرٌ أَوْرَطَتْ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    15329 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . <نه

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث