21311
باب من رأى الحلف مع البينة
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :
أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مَعَ بَيِّنَةٍ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ لَا أَقْضِي لَكَ بِمَالٍ لَا تَحْلِفُ عَلَيْهِ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه عبد الله بن عتبة بن مسعودله شواهد