21849
باب ما جاء في جناية أم الولد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَعْدُو رَقَبَتَهَا
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكندي