2235
باب ما جاء فِي صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
إِذَا صَامَ الرَّجُلُ تَطَوُّعًا فَلْيُفْطِرْ مَتَى شَاءَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباس