4044
أول كتاب الطلاق وغيره
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ
مرسلموقوف· رواه عثمان بن عفانله شواهد