حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا ج١٠ / ص١٥٤حَتَّى يَلِيَ اثْنَا عَشَرَ أَحْسَبُهُ قَالَ : " مِنْ قُرَيْشٍ