وَبِإِسْنَادِهِ : قَالَ :
وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا
وَبِإِسْنَادِهِ : قَالَ :
وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (3 / 193) برقم: (1909) والحاكم في "مستدركه" (1 / 270) برقم: (1000) وأبو داود في "سننه" (1 / 382) برقم: (998) وابن ماجه في "سننه" (2 / 82) برقم: (973) ، (2 / 83) برقم: (974) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 181) برقم: (3043) ، (2 / 181) برقم: (3044) والدارقطني في "سننه" (2 / 179) برقم: (1357) والبزار في "مسنده" (10 / 418) برقم: (4572) ، (10 / 450) برقم: (4615) والطبراني في "الكبير" (7 / 214) برقم: (6915) ، (7 / 216) برقم: (6924) ، (7 / 218) برقم: (6932) ، (7 / 218) برقم: (6931) ، (7 / 250) برقم: (7042)
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنَا [أَنْ نَرُدَّ عَلَى أَئِمَّتِنَا السَّلَامَ(١)] [وفي رواية : أَمَرَنَا(٢)] [وفي رواية : وَأَمَرَنَا(٣)] [النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ(٤)] [وفي رواية : إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ(٥)] [وفي رواية : فَرُدُّوا عَلَيْهِ(٦)] [وفي رواية : أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَيْمَانِنَا(٧)] [وفي رواية : أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى نِسَائِنَا(٨)] أَنْ يُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا [وفي رواية : وَأَنْ نَتَحَابَّ(٩)] ، وَأَنْ يُسَلِّمَ [وفي رواية : يَرُدَّ(١٠)] بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا [وفي رواية : فِي الصَّلَاةِ(١١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
4615 4609 - وَبِإِسْنَادِهِ : قَالَ : وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا . ، قَالَ: أَبِي، قَالَ: ، قَالَ: ، أَبِيهِ،