حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ ج١٥ / ص٢٣٤بِضَفِيرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ ج١٥ / ص٢٣٤بِضَفِيرٍ
أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 962) برقم: (4994) والنسائي في "الكبرى" (7 / 42) برقم: (7449) وأبو داود في "سننه" (4 / 248) برقم: (4400) وابن ماجه في "سننه" (3 / 617) برقم: (2680) وأحمد في "مسنده" (2 / 1774) برقم: (8512) ، (2 / 1776) برقم: (8524) ، (2 / 1820) برقم: (8747) ، (2 / 1895) برقم: (9106) والطيالسي في "مسنده" (4 / 102) برقم: (2469) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 312) برقم: (5909) والبزار في "مسنده" (15 / 233) برقم: (8673)
إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ وَقَالَ مَرَّةً : إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ [وفي رواية : عَبْدُ أَحَدِكُمْ(١)] [وفي رواية : الْمَمْلُوكُ(٢)] فَبِعْهُ [وفي رواية : فَلْيَبِعْهُ(٣)] [وفي رواية : فَبِيعُوهُ(٤)] وَلَوْ بِنَشٍّ [يَعْنِي نِصْفَ أُوقِيَّةٍ(٥)] [وفي رواية : وَلَوْ بِأُوقِيَّةٍ . وَالْأُوقِيَّةُ : أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا(٦)] [وفي رواية : وَلَوْ بِضَفِيرٍ(٧)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الضَّادِ مَعَ الْفَاءِ ) ( ضَفِرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : " إِنَّ طَلْحَةَ نَازَعَهُ فِي ضَفِيرَةٍ كَانَ عَلِيٌّ ضَفَرَهَا فِي وَادٍ " . الضَّفِيرَةُ : مِثْلُ الْمُسَنَّاةِ الْمُسْتَطِيلَةِ الْمَعْمُولَةِ بِالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ ، وَضَفْرُهَا عَمَلُهَا ، مِنَ الضَّفْرِ وَهُوَ النَّسْجُ . وَمِنْهُ ضَفْرُ الشَّعَرِ وَإِدْخَالُ بَعْضِهِ فِي بَعْضٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " فَقَامَ عَلَى ضَفِيرَةِ السُّدَّةِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ : " إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي " . أَيْ : تَعْمَلُ شَعَرَهَا ضَفَائِرَ ، وَهِيَ الذَّوَائِبُ الْمَضْفُورَةُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " مَنْ عَقَصَ أَوْ ضَفَرَ فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ " . يَعْنِي : فِي الْحَجِّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ : " الضَّافِرُ وَالْمُلَبِّدُ وَالْمُجَمِّرُ عَلَيْهِمُ الْحَلْقُ " . ( س ) وَحَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " أَنَّهُ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ " . أَيْ : غَرَزَ طَرَفَ ضَفِيرَتِهِ فِي أَصْلِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " . أَيْ : حَبْلٍ مَفْتُولٍ مِنْ شَعَرٍ ، فَعِيلٌ ب
[ ضفر ] ضفر : الضَّفْرُ : نَسْجُ الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ عَرِيضًا ، وَالتَّضْفِيرُ مِثْلُهُ : وَالضَّفِيرَةُ : الْعَقِيصَةُ ، وَقَدْ ضَفَرَ الشَّعْرَ وَنَحْوَهُ يَضْفِرُهُ ضَفْرًا : نَسَجَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ . وَالضَّفْرُ : الْفَتْلُ : وَانْضَفَرَ الْحَبْلَانِ إِذَا الْتَوَيَا مَعًا . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ; أَيْ بِحَبْلٍ مَفْتُولٍ مِنْ شَعْرٍ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . وَالضَّفْرُ : مَا شَدَدْتَ بِهِ الْبَعِيرَ مِنَ الشَّعْرِ الْمَضْفُورِ ، وَالْجَمْعُ ضُفُورٌ . وَالضَّفَارُ : كَالضَّفْرِ وَالْجَمْعُ ضُفُرٌ ; قَالَ ذُو الرُّمَّةِ : أَوْرَدْتُهُ قَلِقَاتِ الضُّفْرِ قَدْ جَعَلَتْ تَشْكُو الْأَخِشَّةَ فِي أَعْنَاقِهَا صَعَرَا وَيُقَالُ لِلذُّؤَابَةِ : ضَفِيرَةٌ . وَكُلُّ خُصْلَةٍ مِنْ خُصَلِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ تُضْفَرُ عَلَى حِدَةٍ : ضَفِيرَةٌ ، وَجَمْعُهَا ضَفَائِرُ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَالضَّفْرُ كُلُّ خُصْلَةٍ مِنَ الشَّعْرِ عَلَى حِدَتِهَا ; قَالَ بَعْضُ الْأَغْفَالِ : وَدَهَنَتْ وَسَرَّحْتُ ضُفَيْرِي وَالضَّفِيرَةُ : كَالضَّفْرِ . وَضَفَرَتِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا تَضْفِرُهُ ضَفْرًا : جَمَعَتْهُ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ نَازَعَهُ فِي ضَفِيرَةٍ كَانَ عَلِيٌّ ضَفَرَهَا فِي وَادٍ كَانَتْ إِحْدَى عُدْوَتَيِ الْوَادِي لَهُ ، وَالْأُخْرَى لِطَلْحَةَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : حَمَلَ عَلِيٌّ السُّيُولَ وَأَضَرَّ بِي قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الضَّفِيرَةُ مِثْلُ الْمُسَنَّاةِ الْمُسْتَطِيلَةِ فِي الْأَرْضِ فِيهَا خَشَبٌ وَحِجَارَةٌ ، وَضَفْرُهَا عَمَلُهَا مِنَ الضَّفْرِ ، وَهُوَ النَّسْجُ ، وَمِنْهُ ضَفْرُ الشَّعْرِ وَإِدْخَالُ بَعْضِهِ فِي بَعْ
8673 8667 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِضَفِيرٍ .