حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ قَالَا : نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : نَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ