حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْمَاطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ ، قَالَ :
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الصَّلَاةِ وَمَوَاقِيتِهَا ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ ، فَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى تَطْلُعَ وَتَذْهَبَ قُرُونُهَا ، فَقَدْ أَدْلَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَرَّسَ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا ، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتْ