أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُعْتَمِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ يُحَدِّثُهُ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ بَعَثَ رَهْطًا ، فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ ، فَلَمَّا أَخَذَ لِيَنْطَلِقَ ، لَكِنَّهُ بَكَى صَبَابَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ رَجُلًا مَكَانَهُ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشٍ ، وَكَتَبَ كِتَابًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ وَجْهًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَأَ الْكِتَابَ حَتَّى يَبْلُغَ كَذَا وَكَذَا : وَلَا تُكْرِهَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ عَلَى السَّيْرِ مَعَكَ ، فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ اسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ : سَمْعًا وَطَاعَةً لِلهِ وَرَسُولِهِ ، فَخَبَّرَهُمُ الْخَبَرَ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ ، فَرَجَعَ رَجُلَانِ وَمَضَى بَقِيَّتُهُمْ ، فَلَقُوا ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَتَلُوهُ ، فَلَمْ يَدْرُوا ذَلِكَ الْيَوْمُ مِنْ رَجَبٍ أَمْ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ : فَعَلْتُمْ وَفَعَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ إِلَى قَوْلِهِ : وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ الشِّرْكُ